592 - قال مالك : ليس على الرجل في عبيد عبيده ، ولا في أجيره ، ولا في رقيق امرأته زكاة ، إلا من كان منهم يخدمه ، ولا بد له منه فتجب عليه . وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ، ما لم يسلم ، لتجارة كانوا ، أو لغير تجارة .
13704 - قال أبو عمر : قد تقدم القول في مسائل هذا الباب كلها ، وما للعلماء من المذاهب فيما تقدم من أبواب زكاة الفطر ، فلا معنى لإعادة ذلك هنا .
13705 - إلا أن جملة ذلك أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه ليس على السيد زكاة الفطر في عبيد عبيده كما أنه ليس عليه أن يزكي عما بيد عبيده من المال .
13706 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود فعلى أصلهما أن عبيد العبيد يخرجون عن أنفسهم زكاة الفطر ; لأنهم مالكون عبيدهم .
13707 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وجمهور أهل العلم فإن زكاة الفطر على السيد عندهم في عبيده وفي عبيد عبيده ؛ لأنهم كلهم عبيده .
13708 - وأما قول مالك : " ولا في أجيره " فلأنه لا يلزمه نفقته في الشرع والقربة . وأصله أنه لا تلزم صدقة الفطر إلا عمن تلزم نفقته في الشريعة [ ص: 370 ] إلا من صدقة الفطر إلا عمن تلزم نفقته في الشريعة إلا من طريق التطوع ولا المعارضة .
13709 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
13710 - وأما سفيان والكوفيون فإن زكاة الفطر لا تجب عندهم إلا عن الابن الصغير والعبد فقط .
13711 - وأما قوله : " ولا في رقيق امرأته " ، فقوله وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك سواء ، إلا أن أصلهما أنها تلزمه فيمن تلزمه النفقة عليه .
13712 - وذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خادم واحد ، وعند مالك من يخدمه ولا بد منه ، إلا أن الأظهر من مذهبه أنه تلزمه في خادم واحد قد اختلف أصحابه في ذلك على ما ذكرناه عنهم في كتاب اختلاف أصحاب مالك وأقوالهم .
13713 - وقال الليث : يؤدي عن امرأته وليس عليه أن يؤدي عن أحد من رقيقها .
13714 - وأما سفيان والكوفيون فلا يرون زكاة الفطر عليه عن امرأته ، فكيف عن رقيقها ، بل عليها أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها ، وعن عبدها ؛ لأن السنة عندهم أن يخرج الذكر والأنثى عن أنفسهم وعبيدهم .
[ ص: 371 ] 13715 - وقد تقدم الأصل عنهم ، ولغيرهم في ذلك وفيما لم يسلم من العبد ، والحمد لله .