843 - مالك ، عن نافع ، عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى ، حتى يصلوا الصبح بمنى . ويرموا قبل أن يأتي الناس .
847 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أخبرته : أنها كانت ترى nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة . تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح ، يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر . ثم تركب فتسير إلى منى . ولا تقف .
18029 - قال أبو عمر : جملة القول في هذا الباب أن حديثه عن نافع عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر - الحديث الأول - إنما أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعله ذلك من السنة التي رواها هو وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 53 ] 18035 - قال أبو عمر : المبيت بجمع ليلة النحر سنة مسنونة مجتمع عليها ، إلا أن هذه الأحاديث وما كان مثلها يدل على أن ذلك إنما هو في أكثر الليل ، وأنه قد رخص أن لا يصبح البائت فيها وأن له أن يصبح بمنى ، على أن الفضل عند الجميع المبيت بها حتى يصلي الصبح ، ثم يرفع قبل طلوع الشمس لا يختلفون في ذلك ولا في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كذلك .
18036 - ولم يختلفوا أنه من لم يبت بجمع ليلة النحر عليه دم ، وأنه لا يسقط الدم عنه وقوفه بها ولا مروره عليها .
18037 - وقد قالت طائفة منهم مجاهد : أنه من أفاض من جمع قبل الإمام - وإن بات بها - أن عليه دما .
18038 - قال أبو عمر : أظنهم لم يسمعوا بهذه الآثار ، والله أعلم .
18040 - وكانت تقول : ليس الإدلاج من المزدلفة إلا لمن أذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 18041 - ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : المشعر الحرام المزدلفة كلها .
18042 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء قال : الرحيل [ ص: 55 ] من جمع إذا غاب القمر .
18043 - قال أبو عمر : مغيبه ليلة النحر معلوم .
18044 - nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن أبي العباس الأعمى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : إنما جمع منزل تدلج منه إذا شئت .
18046 - قال أبو عمر : اختلف على هشام في هذا الحديث فروته طائفة عن هشام ، عن أبيه مرسلا كما رواه معمر .
18047 - ورواه آخرون عن هشام ، عن أبيه عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بذلك ، مسندا .
18048 - ورواه آخرون ، عن هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، [ ص: 56 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أيضا .
18056 - وأجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع ، وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك . فمن قال إنها فرض ، ومن يقول : إنها سنة . وقد أوضحنا ذلك فيما مضى ، والحمد لله .
[ ص: 60 ] 18061 - فقال : لم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لأحد يرمي قبل أن يطلع الفجر ، ولا يجوز رميها قبل الفجر ، فإن رماها قبل الفجر أعادها .
18062 - وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز رميها قبل الفجر .
18063 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .
18064 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقت رمي جمرة العقبة الذي أحبه بعد طلوع الشمس ، ولا أكرهه قبل الفجر .
18065 - وهو قول عطاء وعكرمة .
18066 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا يجوز لأحد أن يرمي قبل طلوع الشمس .
18067 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
18068 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يجوز الرمي حتى تطلع الشمس إن كان فيه خلاف وأجمعوا ، أو كانت فيه سنة أجزأه .
[ ص: 61 ] 18069 - قال أبو عمر : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ومن تابعه فحجته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة بعد طلوع الشمس ، وقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953806خذوا عني مناسككم " .
[ ص: 64 ] 18079 - وقد عارض بعض أصحابنا هذا الحديث عن أسماء بحديث مالك في حديث هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها كانت ترى أسماء بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها الصبح ولأصحابها يصلي لهم حين يطلع الفجر ، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف .
18080 - وهذا لا معارضة فيه ، ولا يدفع بحديث أسماء المسند لأنه مباح لأسماء ولغيرها أن يفعل ما في حديث مالك هذا ، بل هو الأفضل المستحب عند الجميع .
18081 - وأما الكلام فيمن فعل ذلك ورمى بليل فإنما يكون معارضا لو كانت الحجة لهم واحدة .
18082 - واختلفت الحكاية ، عن أسماء فيها ، فأما إذا جاز أن تكون حجتين وأمكن ذلك فلا معارضة هنالك ، وبالله التوفيق .
18084 - وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد جزا عنه ، ولا شيء عليه إلا مالكا فإنه قال : أستحب له إن ترك رمي الجمرة حتى أمسى أن يهريق دما يجيء به من الحل .
18087 - وقال أبو حنيفة : إن رماها من الليل فلا شيء عليه ، وإن أخرها إلى الغد فعليه دم .
18088 - وقال أبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن رمى جمرة العقبة إلى الليل أو إلى الغد رمى ولا شيء عليه .
18089 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
18090 - وحجتهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل في مثل ذلك وما كان ليرخص لهم فيما لا يجوز .
18091 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت للرمي وقتا وهو يوم النحر ، فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروجها ، ومن فعل شيئا في الحج بعد وقته فعليه دم .