[ ص: 103 ] 25463 - قال
مالك ، في
الرجل يولي من امرأته ، ثم يطلقها ، فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق . قال : هما تطليقتان . إن هو وقف ولم يفئ . وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر ، فليس الإيلاء بطلاق . وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها ، مضت وليست له يومئذ بامرأة .