الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 103 ] 25463 - قال مالك ، في الرجل يولي من امرأته ، ثم يطلقها ، فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق . قال : هما تطليقتان . إن هو وقف ولم يفئ . وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر ، فليس الإيلاء بطلاق . وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها ، مضت وليست له يومئذ بامرأة .


25464 - قال أبو عمر : وأنه طلق بعد الإيلاء طلاقا رجعيا ، فطالبته امرأته بعد انقضاء الأشهر بحقها في الجماع ، فأوقف لها بابا أن يفيء إلى جماعها مراجعتها ، فطلق عليه الحاكم طلقة أخرى ، فصارتا تطليقتين .

25465 - ولو انقضت العدة قبل أمر التوقيف لم يكن هناك توقيف ; لأنها ليست بزوجة عند انقضاء العدة .

25466 - وإذا لم يكن توقيف لم يكن طلاق غير الطلاق الأول .

25467 - وهذه المسألة بناها على أصله المتقدم ، ليس فيها جواب أخبره فيما علمت ، والله أعلم .

25468 - ويجيء على أصل الشافعي ، وكل من قال : يوقف المؤلي بعد الأربعة الأشهر ما قاله مالك ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية