1154 - مالك ، عن نافع ; أن nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ بن عفراء ، جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر . فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فلم ينكره ، وقال عبد الله بن عمر : عدتها عدة المطلقة .
25906 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث عن نافع جماعة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وأيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، فذكروا فيه أحكاما لم يذكرها مالك - رحمه الله - في حديث عبد الله بن عمر أنه لا نفقة للمختلعة .
25907 - وهذا صحيح ; لأنه لا نفقة إلا لمن له عليها رجعة .
25908 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن نافع أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان ، فجاء معها عمها nindex.php?page=showalam&ids=178معاذ بن عفراء إلى عثمان ، فقال : إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها ، أفتنتقل ؟ فقال عثمان : تنتقل ، ولا ميراث بينهما ، ولا عدة عليها ، ولكن لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل ، فقال عبد الله بن [ ص: 184 ] عمر : عثمان أخبرنا وأعلمنا .
25909 - قال أبو عمر : جمهور العلماء على أن الخلع طلاق .
25910 - وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : الخلع فسخ وليس بطلاق .
25911 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله ، فقال : رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، أيتزوجها ؟ قال : نعم لينكحها ، ليس الخلع بطلاق .
25913 - قال أبو عمر : خالفه عثمان ، وجماعة الصحابة ، فقالوا : الخلع تطليقة واحدة ، إلا أن يريد به أكثر ، فيكون ما أراد به ، وسمى .
25914 - وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان - مولى الأسلميين ، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ، فأتيا [ ص: 185 ] nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في ذلك فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا ، فهو ما سميت .
25915 - قال أبو عمر : ليس خبر جمهان هذا عند يحيى في المؤطإ وهو عند جماعة من رواة الموطإ .
25916 - قال أبو عمر : هذا يدل على أن المختلع في هذا الحديث لم يسم طلاقا ولا نواه ، والله أعلم ، ولو سماه أو نواه ما احتاج أن يقال له : الخلع تطليقة .
25918 - فقال مالك : هو طلاق بائن ، إلا أن يكون أراد أكثر ، فيكون على ما أراد .
25919 - وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
[ ص: 186 ] واختلف فيه عن عثمان ، والأصح عنه أن الخلع طلاق .
25920 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه .
25921 - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروي عنه أن الخلع لا يقع به طلاق إلا أن ينويه ، أو يسميه .
25922 - وقال المزني : قد قطع في باب الكلام الذي يقع به الطلاق أن الخلع طلاق بائن ، فلا يقع به إلا بما يقع به الطلاق أو ما أشبهه من إرادة الطلاق ، فإن سمى عددا أو نوى عددا ، فهو عدد ما سمى أو نوى .
25923 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن قيل : فإذا جعلته طلاقا ، فاجعل له فيه الرجعة .
قيل : لما أخذ من المطلقة عوضا ، وكان من ملك عوض شيء خرج من ملكه لم تكن له رجعة فيما ملك عليه ، فكذلك المختلعة .
25924 - وروى أبو يوسف ، عن أبي حنيفة : خلع الزوجة من زوجها تطليقة [ ص: 187 ] بائنة . فإن نوى الطلاق ولم تكن له نية في عدد منه ، فكذلك أيضا هي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث ، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة ، لأنها كلمة واحدة ولا تكون اثنتين .
25925 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الخلع تطليقة بائنة ، ولا ميراث بينهما .
25934 - فقال مالك : إن طلقها عقيب الخلع من غير سكوت ، طلقت ، وإن كان بينهما سكوت لم تطلق .
25935 - وهذا يشبه ما روي عن عثمان - رضي الله عنه .
25936 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلحقها طلاق إن كانت في العدة .
25937 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وابن الزبير .
25938 - وبه قال عكرمة ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
25939 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يلحقها الطلاق ما دامت في العدة .
25946 - فقال جمهور أهل العلم : لا سبيل له إليها إلا برضى منها ، ونكاح جديد وصداق معلوم .
25947 - وهو قول عامة التابعين بالحجاز ، والعراق .
25948 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والأزواعي ، وأحمد ، وإسحاق .
25949 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب أنهما قالا : إن رد إليها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها ، وصحت له الرجعة .
25950 - روى nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : لا يتزوجها بأقل [ ص: 190 ] مما أخذ منها .
25951 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن كان لم يسم في الخلع طلاقا ، فالخلع طلقة لا يملك فيها رجعة .
25952 - وإن سمى طلاقا ، فهو أملك برجعتها ، ما دامت في العدة .
25953 - وبه قال داود .
25954 - وروي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ، وماهان الحنفي .
25955 - واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها في عدتها .
25956 - وقالت طائفة من المتأخرين : لا يتزوجها هو ، ولا غيرها في العدة ، فشذوا عن الجماعة والجمهور .