الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1154 - مالك ، عن نافع ; أن nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ بن عفراء ، جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر . فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فلم ينكره ، وقال عبد الله بن عمر : عدتها عدة المطلقة .
25906 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث عن نافع جماعة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وأيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، فذكروا فيه أحكاما لم يذكرها مالك - رحمه الله - في حديث عبد الله بن عمر أنه nindex.php?page=treesubj&link=11644لا نفقة للمختلعة .
25907 - وهذا صحيح ; لأنه لا نفقة إلا لمن له عليها رجعة .
25908 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن نافع أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان ، فجاء معها عمها nindex.php?page=showalam&ids=178معاذ بن عفراء إلى عثمان ، فقال : إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها ، أفتنتقل ؟ فقال عثمان : تنتقل ، ولا ميراث بينهما ، ولا عدة عليها ، ولكن لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل ، فقال عبد الله بن [ ص: 184 ] عمر : عثمان أخبرنا وأعلمنا .
25909 - قال أبو عمر : جمهور العلماء على أن الخلع طلاق .
25910 - وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : الخلع فسخ وليس بطلاق .
25911 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=11645_11646رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، أيتزوجها ؟ قال : نعم لينكحها ، ليس الخلع بطلاق .
25913 - قال أبو عمر : خالفه عثمان ، وجماعة الصحابة ، فقالوا : الخلع تطليقة واحدة ، إلا أن يريد به أكثر ، فيكون ما أراد به ، وسمى .
25914 - وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان - مولى الأسلميين ، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ، فأتيا [ ص: 185 ] nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في ذلك فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا ، فهو ما سميت .
25915 - قال أبو عمر : ليس خبر جمهان هذا عند يحيى في المؤطإ وهو عند جماعة من رواة الموطإ .
25916 - قال أبو عمر : هذا يدل على أن المختلع في هذا الحديث لم يسم طلاقا ولا نواه ، والله أعلم ، ولو سماه أو نواه ما احتاج أن يقال له : الخلع تطليقة .
25917 - واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=11645الخلع ، هل هو طلاق إذا لم يسم طلاقا أم لا ؟ .
25918 - فقال مالك : هو طلاق بائن ، إلا أن يكون أراد أكثر ، فيكون على ما أراد .
25919 - وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
[ ص: 186 ] واختلف فيه عن عثمان ، والأصح عنه أن الخلع طلاق .
25920 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه .
25921 - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروي عنه أن الخلع لا يقع به طلاق إلا أن ينويه ، أو يسميه .
25922 - وقال المزني : قد قطع في باب الكلام الذي يقع به الطلاق أن الخلع طلاق بائن ، فلا يقع به إلا بما يقع به الطلاق أو ما أشبهه من إرادة الطلاق ، فإن سمى عددا أو نوى عددا ، فهو عدد ما سمى أو نوى .
25923 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن قيل : فإذا جعلته طلاقا ، فاجعل له فيه الرجعة .
قيل : لما أخذ من المطلقة عوضا ، وكان من ملك عوض شيء خرج من ملكه لم تكن له رجعة فيما ملك عليه ، فكذلك المختلعة .
25924 - وروى أبو يوسف ، عن أبي حنيفة : خلع الزوجة من زوجها تطليقة [ ص: 187 ] بائنة . فإن نوى الطلاق ولم تكن له نية في عدد منه ، فكذلك أيضا هي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث ، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة ، لأنها كلمة واحدة ولا تكون اثنتين .
25925 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الخلع تطليقة بائنة ، ولا ميراث بينهما .
25927 - وقال به من الصحابة من قدمنا ذكره سوى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
25928 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب ، ومجاهد ، وأبي سلمة ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
25929 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأن الخلع فسخ ، وليس بطلاق ; فروي عن عثمان مثله .
25930 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعكرمة .
[ ص: 188 ] 25931 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود .
25932 - وقد روي عن عثمان أنه قال : الخلع مع تطليقة تطليقتان .
25933 - وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=11645المختلعة ، هل يلحقها طلاق ، أم لا ما دامت في عدتها ؟ .
25934 - فقال مالك : إن طلقها عقيب الخلع من غير سكوت ، طلقت ، وإن كان بينهما سكوت لم تطلق .
25935 - وهذا يشبه ما روي عن عثمان - رضي الله عنه .
25936 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلحقها طلاق إن كانت في العدة .
25937 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وابن الزبير .
25938 - وبه قال عكرمة ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
25939 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يلحقها الطلاق ما دامت في العدة .
25941 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء من طريقين منقطعين ليسا بثابتين .
25942 - قال أبو عمر : لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن ، لا ميراث بينهما فيه .
25943 - ومعنى البينونة انقطاع العصمة إلا بنكاح جديد ، فكأنها رجعية بانت بانقضاء عدتها .
25944 - وقد ذكرنا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأنه فسخ لا طلاق .
25945 - واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=23263مراجعة المختلعة في العدة :
25946 - فقال جمهور أهل العلم : لا سبيل له إليها إلا برضى منها ، ونكاح جديد وصداق معلوم .
25947 - وهو قول عامة التابعين بالحجاز ، والعراق .
25948 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والأزواعي ، وأحمد ، وإسحاق .
25949 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب أنهما قالا : إن رد إليها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها ، وصحت له الرجعة .
25950 - روى nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : لا يتزوجها بأقل [ ص: 190 ] مما أخذ منها .
25951 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن كان لم يسم في الخلع طلاقا ، فالخلع طلقة لا يملك فيها رجعة .
25952 - وإن سمى طلاقا ، فهو أملك برجعتها ، ما دامت في العدة .
25953 - وبه قال داود .
25954 - وروي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ، وماهان الحنفي .
25955 - واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها في عدتها .
25956 - وقالت طائفة من المتأخرين : لا يتزوجها هو ، ولا غيرها في العدة ، فشذوا عن الجماعة والجمهور .