155 129 - وأما حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد [ ص: 54 ] الساعدي أنه قال : ساعتان يفتح لهما أبواب السماء ، وقل داع ترد عليه دعوته : حضرة النداء للصلاة ، والصف في سبيل الله .
4091 - فقد روي مرفوعا من حديث مالك وغيره . وقد ذكرنا ذلك في التمهيد .
4092 - فمن ذلك ما حدثنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، قال : حدثنا أبو عمرة أحمد بن عبد العزيز الرملي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، قال : قال : رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952243ساعتان تفتح لهما أبواب السماء ، وقلما يرد على الداعي فيهما دعوته : حضرة الصلاة ، والصف في سبيل الله " .
4093 - رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد هكذا - جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16863مؤمل بن إهاب .
4096 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17112أبي إياس ، عن أنس ، قال : لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة - موقوفا .
4097 - وقال عطاء : عند نزول الغيث ، والتقاء الزحفين ، والأذان - يستجاب الدعاء .
4099 - وقد ذكرنا اختلاف الناس في وقت الجمعة ، وأن الفقهاء أئمة الأمصار [ ص: 56 ] على أنه لا يجوز الأذان لها إلا بعد الزوال كالظهر ، وللاختلاف في ذلك سئل مالك عنه . والله أعلم .
4100 - ولما أجمع الفقهاء على أنها تنوب في يومها عن الظهر - وجب أن يكون وقتها وقت الظهر قياسا ونظرا . وعلى ذلك جماعة الفقهاء .
4101 - وأما قوله : إنه لم يبلغني في الأذان والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه ، فأما الإقامة فإنها لا تثنى ، وهذا الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ، فتصريح بأنه لم يبلغه فيه حديث من أخبار الآحاد ، وأن الأذان والإقامة عنده مأخوذان من العمل بالمدينة ، وهو أمر يصح فيه الاحتجاج بالعمل ; لأنه شيء لا ينفك منه في كل يوم مرارا ، وقد لا يصح لغيره مثل ذلك ; لأن كل بلدة أخذت علم شريعتها في أول أمرها عن الصحابة النازلين بها ، وهم الذين وعوا عن نبيهم ، وأمروا بالتبليغ ; فبلغوا .
4102 - وهذا يدلك أن الأذان وجه الاختلاف فيه الإباحة على ما قدمنا . وقد مضى في الأذان والإقامة ما فيه كفاية .
4103 - وأما قوله في قيام الناس إلى الصلاة : إنه لا حد عنده فيه ; لأن [ ص: 57 ] الناس تختلف أحوالهم ; فمنهم الخفيف ، والثقيل - فيدل على أنه لم يكن عنده فيه عن السلف ما ينزع به في جواب سائله .
4104 - وهذه مسألة قديمة لكبار التابعين ، ومن تلاهم من فقهاء المسلمين .
4105 - وقد ذكرنا في التمهيد بالأسانيد عن عمرو بن مهاجر ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، وأبا قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك الغفاري ، nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن مسلم الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16038وسليمان بن حبيب - يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة .
4106 - قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يقول : إذا سمعت النداء بالإقامة فكن أول من أجاب .
4107 - وقال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة - عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره ، فإذا فرغ المؤذن ; كبر .
[ ص: 58 ] 4108 - وعن عمر بن عجلان ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بخناصرة يقول : حين يقول المؤذن : قد قامت الصلاة - قوموا قد قامت الصلاة .
4109 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : ما كان المؤذن يقول : قد قامت الصلاة - حتى تعتدل الصفوف .
4110 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن أبي يعلى ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إذا قيل : قد قامت الصلاة - قام ، فوثب .
4111 - وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن : قد قامت الصلاة .
4113 - وروى كلثوم بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : إذا قال المؤذن : الله أكبر - وجب القيام ، فإذا قال : حي على الصلاة - اعتدلت الصفوف ، فإذا قال : لا إله إلا الله - كبر الإمام .
4114 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فإنهم لا يقومون حتى يروا الإمام .
4115 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا كان الإمام معهم في المسجد فإنهم يقومون في الصف إذا قال المؤذن : حي على الفلاح .
[ ص: 59 ] 4116 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وداود : البدار في القيام إلى الصلاة أولى في أخذ المؤذن في الإقامة ; لأنه بدار إلى فعل بر ، وليس في شيء من ذلك شيء محدود عندهم .
4118 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار كلها في التمهيد .
4119 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن الإمام : أيكبر إذا قال المؤذن : حي على الصلاة ، قد قامت الصلاة - أو حين يفرغ من الإقامة ؟ فقال : حديث أبي قتادة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952247لا تقوموا حتى تروني " .
4122 - ومن هاهنا قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : من فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير .
4123 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن بلال أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952248يا رسول الله ، لا تسبقني بآمين .
4124 - وفي هذا الحديث أن رسول الله كان يكبر للإحرام ، ويقرأ وبلال في إقامة الصلاة .
4125 - وهو مخالف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحديث أبي قتادة ; فلذلك قال أحمد : أرجو ألا يضيق شيء مما قيل في هذا الباب .
4126 - وفي حديث بلال أن رسول الله كان يقول : آمين .
[ ص: 61 ] 4129 - إسناده جيد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا أدفع حديث أبي قتادة .
4130 - قال أبو عمر : وحديث أبي قتادة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي عليه السلام ، وخرجه أهل الصحيح كلهم .
4131 - وأما قوله : وسئل عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة; فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا ، فقال مالك : ذلك مجزئ عنهم ، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة - فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلاف استحباب ، وما أعلم أحدا أفسد صلاة من لم يؤذن إذا أقام ، بل الصلاة مجزئة عند جميعهم إذا صليت بإقامة ، وكذلك عند الجمهور ولو لم يقيموا ، وقد أساءوا .
4132 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ترك رسول الله التأذين حين جمع بين الصلاتين بمزدلفة ويوم الخندق - دليل على أن التأذين ليس بواجب فرضا .
4133 - ولو لم تجز الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو بمكة .
4134 - قال : وإذا كان هكذا في الأذان كانت الإقامة كذلك ; لأنهما جميعا غير الصلاة .
4135 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ، ولا وحده إلا [ ص: 62 ] بأذان وإقامة . والإقامة عنده أوكد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ومالك أيضا .
4136 - قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا يجتزئ بإقامة أهل المصر - المصلي وحده .
4137 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن استجزأ بإقامة أهل المصر وأذانهم أجزأه . ويستحبون إذا صلى وحده أن يؤذن ، ويقيم .
4139 - وأما قوله : وسئل عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ، ومن أول من سلم عليه ؟ فقال : لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول فهو كما قال ، لم يكن ذلك في زمن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، رضي الله عنهم .
4140 - ويقال : أول من فعل ذلك معاوية ; أمر المؤذن بأن يشعره ، ويناديه ، فيقول : السلام على أمير المؤمنين ، ورحمة الله ، الصلاة ، يرحمك الله .
4141 - وقد قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أول من فعل ذلك ، والأول أصح .
4142 - وكان مالك يقول : في حي على الصلاة ، حي على الفلاح - ما يكفي من الدعاء إليها .
4143 - قال أبو عمر : من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين ، وما يجوز فعله - فلا بأس أن يقيم لذلك من يؤذنه بالصلاة ، ويشعره بإقامتها .
[ ص: 63 ] 4144 - وأما قوله في مؤذن أذن بقوم ، ثم انتظر هل يأتيه أحد ، فأقام ، فصلى وحده ، ثم جاء الناس من بعد أن فرغ من الصلاة - : إنهم يصلون أفرادا ، ولا يجمعون ، ولو جمعوا لم يجمع معهم - هذا معنى قوله دون لفظه - فإن ابن نافع قال : إنما عنى مالك بالمؤذن هنا الإمام الراتب إذا انتظر القوم ، وصلى ، ثم أتى الناس لم يجمعوا ، ولم يؤذن المؤذن .
4145 - قال ابن نافع : فإن لم يكن الإمام الراتب فلا بأس أن يجمعوا تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويصليها ذلك المؤذن معهم .
4146 - قال أبو عمر : تفسير ابن نافع لذلك تفسير حسن على أصل مذهب مالك في ذلك ; لأنه لم يختلف قوله : إن كل مسجد له إمام راتب إنه لا تجمع فيه صلاة واحدة مرتين ، فإن كان مسجد على طريق يصلي فيه المارة يجمعون فيه ، فلمن جاء بعدهم أن يجمع فيه ، وهو قول ابن القاسم ، وأجاز ذلك أشهب .
4147 - وروى ابن مزين عن أصبغ ، قال : دخلت المسجد مع أشهب ، وقد صلى الناس ، فقال لي : يا أصبغ ، ائتم بي وتنحى إلى زاوية فأتممت به .
[ ص: 64 ] 4148 - وفي " العتبية " لأشهب ، عن مالك في مسجد له إمام راتب في بعض الصلوات دون بعض - أنه لا بأس أن يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لا يجمع بإمام راتب .
4149 - وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا تجمع فيه صلاة مرتين : لا من الصلوات التي يجمع فيها بالإمام الراتب ، ولا من غيرها .
4150 - قال أبو عمر : هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع ، وألا يتركوا وإظهار نحلتهم ، وأن تكون كلمة السنة والجماعة هي الظاهرة [ ص: 65 ] لأن أهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام ، ثم يأتون بعده ، فيجمعون لأنفسهم بإمامهم ، فرأى أهل العلم أن يمنعوا من ذلك ، وجعلوا الباب بابا واحدا ، فمنعوا منه الكل . والأصل ما وصفت لك .
4151 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كقول مالك في هذه المسألة : لا تجمع صلاة في مسجد واحد مرتين ، ومن أتى مسجدا وقد صلى أهله فليصل وحده .
4152 - قال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وداود بن علي ، وجمهور الفقهاء ، وأهل العلم - : لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين .
[ ص: 66 ] [ ص: 67 ] 4153 - واحتج أصحاب داود بالأحاديث في فضل صلاة الجماعة ، وبأن الله لم ينه عن ذلك ولا رسوله ، ولا اتفق أهل العلم عليه ، فلا وجه للنهي عنه .
4156 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ومحمد بن [ ص: 68 ] إسماعيل قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد عن ثابت ، عن أنس أنه دخل البصرة وقد صلى أهله ومعه قوم ، فسأل ، فقالوا : قد صلينا . فأمر بإقامة الصلاة ، وقد تقدم فصلى بمن معه .
4157 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا أذنوا ، وأقاموا ، وصلوا جماعة - فهو أحب إلي .
4163 - فأما مالك وأبو حنيفة وأصحابهما فقالوا : لا بأس أن يؤذن المؤذن ، ويقيم غيره .
4164 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه : من أذن فهو يقيم .
4175 - وممن قال بذلك مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف القاضي .
4176 - وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب ، قال : لا يؤذن لها إلا بالسحر . فقيل له : وما السحر ؟ قال : السدس الآخر .
4177 - وقال ابن حبيب : يؤذن لها من بعد خروج وقت العشاء ، وذلك نصف الليل .
4178 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر .
4179 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأصحابه ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وجماعة .