1272 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن عبد الرحمن ; أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه .
1273 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ; أن جده محمد بن عمرو بن حزم ، باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم . واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا .
[ ص: 133 ] 1274 - مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ; أن أمه nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها .
28475 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه ، أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر . لا يجاوز ذلك . وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك .
28476 - قال مالك : فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ، ويستثني من ثمر حائطه ، ثمر نخلة أو نخلات يختارها ، ويسمي عددها . فلا أرى بذلك بأسا ; لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه . وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه . وأمسكه لم يبعه . وباع من حائطه ما سوى ذلك .
28477 - قال أبو عمر : أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا ، وألفت الكتب على مذهبهم ، فكلهم يقول : إنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ، ويستثني منه كيلا معلوما قل ، أو كثر ، بلغ الثلث ، أو لم يبلغ ، فالبيع ذلك باطل إن وقع ، ولو كان المستثنى مدا واحدا ; لأن ما بعد ذلك المد ، ونحوه مجهول إلا مالك [ ص: 134 ] بن أنس ، فإنه أجاز ذلك إذا كان ما استثنى منه معلوما ، وكان الثلث فما دونه في مقداره ومبلغه .
28478 - فأما أهل المدينة ، فعلى ما قال مالك : إنه الأمر المجتمع عليه عندهم .
28479 - وروى ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يستثني على بيعه إذا باع التمر في رءوس النخل بالذهب أن لي منه كذا بحساب كذا .
28480 - قال : وأهل المدينة اليوم على هذا البيع .
28481 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة : لا أرى بأسا أن يستثني الثلث ، فما دونه ، قال : وأنا أحب أدنى من الثلث ، ولا أرى بالثلث بأسا إذا بلغ .
28482 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، nindex.php?page=showalam&ids=15926وابن أبي زائدة ، عن ابن عوف ، عن القاسم ، قال : لولا أن عبد الله بن عمر كره الثنيا ، وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا .
28483 - قال أبو عمر : هذا أصح ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لأنه متصل ، [ ص: 135 ] ورواته ثقات ، والإسناد المتقدم عنده غير متصل ; لأن أبا الأسود - محمد بن عبد الرحمن - لم يسمع منه ، ولا أدرك زمانه ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ليس بحجة .
28485 - قالوا : وبيع ما على المستثنى كبيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها .
28486 - قالوا : واستثناء القليل من الكثير هو المعروف من لسان العرب وبه ورد القرآن ، وأما استثناء الكثير ، فلا .
28487 - فهذا عندهم معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا .
28488 - واستغنوا بما ذكره مالك ، عن علماء المدينة في هذا الباب من [ ص: 136 ] الاستثناء ، وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : أن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل ثمر حائطه ، ويستثني كراء أو كراءين .
28489 - قال أبو عمر : أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الثنيا ، فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن nindex.php?page=hadith&LINKID=955042النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا ( مختصرا ) .
28490 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني بكر بن حماد ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء ، عن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=955043أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا ( مختصرا ) .
28491 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : أبيع ثمرة أرضي ، وأستثني [ ص: 137 ] منها ؟ قال : لا تستثن إلا شجرا معلوما .
28492 - قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كره أن يستثني شيئا من النخل بكيل .
28493 - قال : حدثني عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ، ويستثني الكراء ، والكرائين كان لا يعجبه أن يعلم نخلا .
28494 - قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن عمرو بن عامر ، عن قتادة ، عن سالم أنه كره أن يستثني كيلا ، أو سلالا أو كرارا .