32566 - قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة ، لم يختلفوا في أنه بلاغ عن ثور بن زيد .
32567 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن مالك ، عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
32568 - nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم بن طهمان ثقة .
[ ص: 237 ] 32569 - والحديث معروف nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، قد ذكرناه من طرق في التمهيد :
32570 - منها ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ، قال : [ ص: 238 ] حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955295كل قسم قسم في الجاهلية ، فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم ، فهو على قسمة الإسلام .
32571 - واختلفت الرواية عن مالك من معنى هذا الحديث في الفرق بين من لا كتاب له من الكفار ، وبين أهل الكتاب :
32572 م - فقال مالك : الحديث لغير أهل الكتاب ; فأما اليهود والنصارى ، فهم على مواريثهم ، لا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها .
32573 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : قول مالك هذا على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضوا عليها ، وإن كانت ظلما ، فإذا أسلموا على ميراث قد مضى ، فهم كما لو اصطلحوا عليه ، ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الإسلام .
32574 - قال أبو عمر : روى ابن نافع ، وأشهب ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ، ومطرف ، عن مالك أن ذلك في الكفار كلهم : المجوس ومشركي العرب ، وأهل الكتاب ، وجميع أهل الملل ; ذكره ابن حبيب عنهم .
32575 - وكذلك روى أصبغ ، عن ابن القاسم أنه أجابه في معنى هذا [ ص: 239 ] الحديث بذلك على ما ذكرناه عنه في التمهيد .
32576 - وهذا أولى ; لما فيه من استعمال الحديث على عمومه ، وظاهره ولأن الكفر لا تفترق أحكامه فيمن أسلم منهم أنه يقر على نكاحه ، ويلحقه ولده .
32577 - وعند مالك ، وأصحابه أن أهل الكفر كلهم في الجزية سواء كما هم عند الجميع في مقاتلتهم ، وسبي ذراريهم في الدنيا ، وفي الخلود في النار ، فلا وجه لفرق بين شيء من أحكامهم إلا ما خصته السنة ، فيسلم لها كما خصت الكتابيين في أكل ذبائحهم ، ونكاح نسائهم ، ومحال أن يكون جماعة مؤمنون يقتسمون ميراثهم على شريعة الكفر .
32578 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وجمهور أهل العلم بالحجاز ، والعراق ، وهو قول الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه .
32579 - فإن أسلم بعض ورثة الميت بعد موته ، وبعد قسم الميراث ، أو أعتق ، فلا شيء به من الميراث ; لأنه وجب يوم مات الموروث .
32580 - هذا قول جماعة فقهاء الأمصار ، وجمهور التابعين ، إلا قوما من أهل البصرة .
32581 - ورواية جاءت عن عمر ، وعثمان من روايتهم ، إسنادها ليس بالقائم ، رواها nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن حسان بن بلال المزني ، عن يزيد بن قتادة أن إنسانا من أهله مات ، وهو على غير دين الإسلام ، قال : [ ص: 240 ] فورثته ابنته دوني ، وكانت على دينه ، ثم إن جدي أسلم ، وشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينا ، فتوفي وترك نخلا ، فأسلمت ، وخاصمتني في الميراث إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فحدث nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم ، أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، فإنه نصيبه ، فقضى له عثمان ، فذهبت بالأولى ، وشاركتني في الآخرة .
32582 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حسان بن بلال ، عن يزيد بن قتادة العنزي ، عن عبد الله بن الأرقم - كاتب عمر - أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم صار الميراث له بإسلامه واجبا .
32583 - وروى سعيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن يزيد بن قتادة ، قال : توفيت أمنا مسلمة ، ولي إخوة نصارى ، فأسلموا قبل أن يقسم الميراث ، فدخلوا على عثمان ، فسأل : كيف قضى في ذلك عمر ؟ فأخبر ، فأشرك بيننا .
32584 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وأبو الشعثاء - nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد - ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل ، nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية .
32585 - وروى وهيب ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، فهو أحق به .
32587 - وحجة من قال بهذا أو ذهب إليه حديث هذا الباب المسند ، والمرسل على ما ذكرناه في أوله .
32588 - وقد روى عبد الوارث ، عن كثير بن شنظير ، عن عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقسم ، فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصيبه منه .
32589 - قال أبو عمر : حكم من أعتق قبل القسم عند هؤلاء كحكم من أسلم ، إلا أنه اختلف فيه عن الحسن :
فمرة هو قال بمنزلة من أسلم .
ومرة قال : من أسلم ورث ، ومن أعتق لم يرث; لأن الحديث إنما جاء ممن أدرك الإسلام .
32590 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية .
32591 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن حميد ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية يقول : أما النصراني يسلم ، فنعم ، وأما العبد يعتق ، فلا .
32592 - وبه قال حميد .
32593 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، قال : حدثني حماد ، عن حميد ، عن الحسن ، قال : العبد إذا أعتق على ميراث قبل أن [ ص: 242 ] يقسم ، فهو أحق به .
32594 - وهو قول مكحول ، وبه قال أبو زرعة فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه له ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي ، فقال : ليس له من الميراث شيء .
32596 م - روى nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : إذا مات الميت يرد الميراث لأهله .
32597 - nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع ، عن سعيد عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، قال : إن أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم ، فليس لواحد منهما شيء ، وجبت الحقوق لأهلها حيث مات .
32598 - وقال شعبة : سألت الحكم ، وحمادا عن رجل أسلم على ميراث ، فقالا : ليس له شيء .
[ ص: 243 ] 32599 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : إن مات مسلم ، وله ولد نصارى ، ثم أسلموا ولم يقسم ميراثه حتى أسلموا ، فلا حق لهم وقعت المواريث قبل أن يسلموا .
32600 - قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سمعه يقول : إذا وقعت المواريث ، فمن أسلم على ميراث نفذ ، فلا شيء له .
32601 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وعليه العمل ، وبالله التوفيق .