1433 - قال مالك فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة : إن البعل لا يقسم مع النضح ، إلا أن يرضى أهله بذلك ، وإن البعل يقسم مع العين ، إذا كان يشبهها ، وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة ، الذي بينهما متقارب ، أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم ، والمساكن والدور بهذه المنزلة .
32602 - قال أبو عمر : اختلف فقهاء الأمصار في قسمة الأرضين ، والدور على ما أصف لك :
[ ص: 244 ] 32603 - فمذهب مالك ما ذكره ابن القاسم وغيره عنه أنه قال : إذا كانت الدور متقاربة ، والغرض فيها متقاربا قسمت قسما واحدا ، وإن افترقت البقاع ، واختلفت الأغراض قسمت كل دار على حدة ، وكذلك الأرضون والقرى .
32604 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : تقسم كل دار ، وكل ضيعة على حدة ، ولا يقسم بعضها على بعض .
32605 - وحجتهم أن كل بقعة ودار تعتبر بها على نفسها ، لا تتعلق الشفعة دون غيرها .
32607 - فقال مالك : ما لا ينتفع بما يقسم منه أجبرا جميعا على البيع إذا أحبا القسمة ، واقتسما الثمن ، وكذلك الثياب ، والحيوان .
32608 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن اتفقا على قسمة ما لا ينتفعان به من كل شيء يملكانه قسم بينهما ، فإن أبيا من قسمة ما فيه عليهما جميعا ضرر في القسمة لم يجبر على البيع ، ولا على القسمة إن شاءا حبسا وإن شاءا باعا ، وإن شاءا قسما ، ولا يجبران على البيع ، ولا على القسمة ، ولا في الحيوان ، ولا في الثياب ، ولا في شيء ; لأن الله - عز وجل - يقول : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [ النساء : 29 ] .
32610 - فاتفق مالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه يقسم بينهم .
32611 - وقال ابن القاسم : لا يقسم حتى يكون لكل واحد منهما ما ينتفع به .
32612 - وقال مالك ، وأبو حنيفة : إذا طلب من ينتفع بنصيبه القسمة قسم ، وإن لم ينتفع الآخر ، وتقسم العرصة عند مالك ، وإن لم ينتفع بنصيبه واحد منهما إذا طلب واحد منهما القسمة خلاف المنزل .
32613 - قال : ولا يقسم الطريق إلا بالإجماع من الشركاء على ذلك .
32620 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، عن مالك أن الحمام لا يقسم; [ ص: 246 ] لأنه يصير غير حمام .
32621 - وروى ابن القاسم ، وأشهب عنه أنه يقسم .
32622 - وهو قول أشهب .
32623 - وقال ابن القاسم : لا يقسم .
32624 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان واحد منهم ينتفع بنصيب قسمته ، وإن لم ينتفع الباقون بما يصير إليهم ، - يعني إذا تراضوا على ذلك - فإذا لم يتراضوا بالقسمة لما عليهم فيها من الضرر ، وطلبها أحدهم ممن له في القسمة نفع بنصيبه ، أو لا نفع له ، لم يجبروا إلا أن يكونوا إذا اجتمع الذين لا يريدون القسمة فينتفعوا بنصيبهم ، فيجمعهم ، فيبرز للطالب نصيبه .
[ ص: 247 ] 32628 - التفرقة في اللغة ، يقول لا قسمة بينهم ، إلا فيما احتمل القسم ، والله أعلم .
32629 - وأما اختلاف أصحاب مالك في قسمة الأرض : البعل منها ، والسقي :
32630 - فذكر ابن عبدوس عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في قول مالك في موطئه : لا يقسم النضح مع البعل إلا أن يرضى أهله بذلك .
32631 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : فحمل هذه اللفظة على أن الشركاء تراضوا بذلك ، وأما بالسهم ، فلا ينبغي .
32632 - قال ابن عبدوس : وأصحاب مالك على ذلك ، إلا أشهب ، فإنه يقول : يجمع لمن أراد الجمع ، ويفرق لمن أراد التفرقة .
32633 - وهو خلاف لقول مالك حيث يقول : لا يجمع بين رجلين في القسم .
32634 - قال ابن عبدوس : ومعنى قول أشهب أنه يجعل سهم الذين أرادوا الجمع بينهما واحدا ، وسهم الذين أرادوا التفرقة بينهما خلاف .
32635 - وهو خلاف جميع أصحاب مالك .
32636 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، عن ابن القاسم ، قال : إذا كانت المواضع مختلفة ، وكانت قريبة ، قسمت كل أرض على حدتها ، وإن كانت المواضع قريبا بعضها من [ ص: 248 ] بعض ، وكانت في الكرم سواء جمع في القسم .
32637 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا نعرف هذا ، والذي نعرفه من قول مالك أن الأرض إذا تقاربت مواضعها ، وكانت في نمط واحد قسمت قسما واحدا ، وإن اختلفت في القيمة .
32638 - وقال أشهب : إذا تقاربت المواضع قسمت قسما واحدا ، وإن اختلفت في الكرم .
32639 - قال أبو عمر : اختلافهم في قسمة الأموال على اختلاف أصنافها كثير جدا .
32640 - وقد ذكرنا ذلك في كتاب القسمة من ديوان اختلافهم ، والحمد لله كثيرا .