[ ص: 251 ] 32643 - هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما رووا مرسلا .
32644 - واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فيه ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان ، ومحمد بن إسحاق ، كما رواه مالك .
32645 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب جميعا في هذا الحديث .
32646 - ورواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن أبيه ، ولم يقل فيه عن أبيه غير معمر .
32647 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى : لم يتابع عليه معمر .
32648 - وقال أبو داود : لم يتابع عليه عبد الرزاق ، عن معمر .
32649 - قال أبو عمر : وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه بلغه أن ناقة nindex.php?page=showalam&ids=48للبراء بن عازب دخلت حائط قوم ، فأفسدت فيه ، وذكر مثل حديث مالك سواء إلا أنه لم يذكر حرام بن سعد بن محيصة ، ولا غيره .
32651 - وجائز أن يكون الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن ابن محيصة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعن أبي أمامة ، والله أعلم ، فحدث به من شاء منهم على ما [ ص: 252 ] حضره ، وكلهم ثقات أثبات .
32652 - وعلى أي حال كان فالحديث من مراسيل الثقات ; لأن جميعهم ثقة ، وهو حديث تلقاه أهل الحجاز ، وطائفة من أهل العراق بالقبول ، والعمل .
32653 - وهو موافق لما نصه الله - عز وجل - في كتابه عن داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث [ الأنبياء : 78 ] ، وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدي بهما فيمن أمره بالاقتداء بهم من أنبيائه بقوله تبارك اسمه : أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده [ الأنعام : 90 ] .
32655 - ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ولغة أهل العرب أن النفش لا يكون بالليل .
32656 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : النفش بالليل ، والهمل بالنهار .
32657 - قال : وأخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن شاة وقعت في غزل حائك ، واختصموا إلى شريح ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : انظروا فإنه سيسألهم : أليلا وقعت فيه أم نهارا ، ففعل ، ثم قال : إن كان بالليل ضمن ، وإن كان بالنهار لم يضمن ، ثم [ ص: 253 ] قرأ شريح : إذ نفشت فيه غنم القوم [ الأنبياء : 78 ] .
وقال : النفش بالليل ، والهمل بالنهار .
32658 - قال : وقال معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج : بلغنا أن حرثهم كان عنبا .
32659 - واختلف الفقهاء في هذا المعنى على أربعة أقوال :
32662 - والثالث : ما أصابت بالليل فهو مضمون ، وما أصابت بالنهار فغير مضمون .
32663 - والرابع : الفرق بين الأموال والدماء .
32664 - فأما أقوال الفقهاء في هذا الباب ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، قال : قال مالك : ما أفسدت المواشي والدواب من الزرع والحوائط بالليل ، فضمان ذلك على أهلها ، وما كان بالنهار ، فلا شيء على أصحاب الدواب ، ويقوم الزرع على الذي أفسدت بالليل على الرجاء والخوف .
32665 - قال : والحوائط التي تحرث والتي لا تحرث سواء ، والمخطر عليه ، وغير المخطر سواء ، يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغت ، وإن كان أكثر من قيمتها .
32688 - قال أبو عمر : لا خلاف عن مالك ، وأصحابه في ذلك على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم في كتابه .
32668 م - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه إلا فيما ذكر من التقدم إلى صاحب الدابة الضارية ، أو الكلب الضاري ، والبعير الصئول فإن التقدم في ذلك سواء عنده ، وإنما يضمن عندهم في الدواب والمواشي ما أفسدت في الحائط والزرع والأعتاب والثمار بالليل دون النهار .
32669 - وستأتي مسألة الجمل الصئول ، والكلب العقور في موضعها إن شاء الله عز وجل .
32670 - وإنما وجب - والله أعلم - الضمان على أرباب المواشي فيما أفسدت من الزرع ، وشبهه بالليل دون النهار ; لأن الليل وقت رجوع الماشية إلى مواضع مبيتها من دور أصحابها ، ورحالهم ليحفظوها ، ويمسكوها عن الخروج إلى حرث الناس وحوائطهم ; لأنها لا يمكن أربابها حفظها بالليل ; لأنه وقت سكون وراحة لهم مع علمهم أن المواشي قد أواها أربابها إلى أماكن قرارها ومبيتها ، وأما [ ص: 255 ] النهار فيمكن فيه حفظ الحوائط وحرزها ، وتعاهدها ، ودفع المواشي عنها .
32671 - ولا غنى لأصحاب المواشي عن مشيها لترعى ؛ فهو عيشها ، فألزم أهل الحوائط حفظها نهارا لذلك ، والله أعلم ، وألزم أرباب الماشية ضمان ما أفسدت ليلا لتفريطهم في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل .
32672 - ولما كان على أرباب الحوائط حفظ حوائطهم في النار فلم يفعلوا كانت المصيبة منهم لتفريطهم أيضا وتضييعهم ما كان يلزمهم من حراسة أموالهم .
32673 - وهذا عندي - والله أعلم - إذا أطلقت الدواب والمواشي دون راع يرعاها .
32674 - وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها ، فلم يمنعها من زرع غيره ، وهو قادر على منعها ، فهو المسلط لها ، وهو - حينئذ - كالسائق ، والراكب ، والقائد .
32676 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : يضمن رب الماشية ما أفسدت بالليل والنهار ، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية .
32677 - قال أبو عمر : لم يفرق الليث بين الليل والنهار في هذا المعنى ، ولم يتجاوز بالضمان قيمة الماشية ، وأظنه قاسه على العبد الجاني ألا يفتكه سيده بأكثر من [ ص: 256 ] قيمته ، وأن جنايته في الليل والنهار سواء ، فخالف الحديث في العجماء جرحها جبار وخالف حديث ناقة البراء ، وقد تقدمه إلى ذلك طائفة من العلماء منهم عطاء .
قلت : كان عليه حظر أو لم يكن ؟ قال : نعم ، قلت : ما يغرم ؟ قال : يغرم قيمة ما أكل حماره ، ودابته ، وماشيته .
32679 - وقال معمر ، عن ابن شبرمة : يقوم الزرع على حاله التي أصيب عليها دراهم .
32680 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني حفص ، عن حجاج ، عن القاسم بن نافع ، قال : قال عمر : ما أصاب المنفلت ، فلا ضمان على صاحبه ، ومن أصاب المنفلت ضمن .
32681 - وقال : حدثني عبد السلام ، عن عمرو بن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين - في الدابة المرسلة تصيب ما ليس عليه ضمان - قال : وحدثني أبو خالد ، عن الأشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كل مرسلة ، فصاحبها ضامن .
32682 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز تضمين رب الماشية ليلا ونهارا من طرق لا تصح .
32683 - وروي عنهما في البعير الضاري ; الجمل ، والحمار ، والبقرة الضارية أن يعهد إلى ربها ثلاثا ثم يعقرن ، وكانا يأمران كل من له حائط أن يحظره [ ص: 257 ] حظارا من النصارى يكون إلى نحر البعير ، فإن تسور رد إلى أهله ثلاث مرات ، ثم عقر .
32684 - قال أبو عمر : الصواب في هذا الباب - والله أعلم - أن يضمن رب الماشية ما أفسدت ليلا بالغا ما بلغت الجناية ; لأن الظاهر من حديث ناقة البراء الضمان مطلقا غير مقيد بقيمة الناقة وغيرها ، وأن حكم الليل في ذلك بخلاف حكم النهار .
32685 - وكان يحيى بن يحيى يفتي بقول الليث في ذلك ، يحمل الناس عليه ، وقضى به أكثر القضاة عندنا بعده ، واعتل عندهم بأن مالكا يذهب إلى ذلك في الدابة الضارية المعتادة الانطلاق على زرع الناس .
32686 - واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في هذه المسألة :
32687 - فروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عنه أنه لا ضمان على أصحاب الماشية بالليل ، ولا بالنهار .
32688 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، قالوا : لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده ، أو تجني عليه ، لا في الليل ، ولا في النهار ، إلا أن يكون راكبا ، أو سائقا ، أو قائدا .
[ ص: 258 ] 32691 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار أنه يضمن .
32962 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : تصحيح الروايتين عنه أنه إذا أرسلها محفوظة لم يضمن بالليل ولا بالنهار ، وإذا أرسلها سائبة ضمن .
32693 - قال أبو عمر : إذا كان على أهل الحوائط حفظها بالنهار فقد فعل أرباب المواشي إذا سيبوها ما أبيح لهم ، فلا ضمان عليهم ، على ظاهر حديث ناقة البراء ، والله أعلم .