الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 310 ] ( 6 ) باب سعي المكاتب

1509 - مالك ; أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ، ثم مات ، هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد ؟ فقالا : بل يسعون في كتابة أبيهم ، ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء .

قال مالك : وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي ، لم ينتظر بهم أن يكبروا ، وكانوا رقيقا لسيد أبيهم إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدي به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي ، فإن كان فيما ترك ما يؤدي عنهم أدي ذلك عنهم ، وتركوا على حالهم ، حتى يبلغوا السعي ، فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا .


34706 - قال أبو عمر : قد قال بقول عروة ، وسليمان ، الذي عليه بنى مالك مذهبه في هذا الباب إبراهيم النخعي .

34707 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، في النفر يكاتبون جميعا ، فيموت أحدهم ، قال : يسعى الباقون فيما كوتبوا عليه جميعا .

[ ص: 311 ] 34708 - وعبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : إذا كاتب أهل بيت كتابة واحدة ، فمن مات منهم فالمال على الباقي منهم .

34709 - وهذا كقول مالك في أنهم إذا كوتبوا كتابة واحدة ، فهم حملاء بعضهم على بعض ، لا يعتقون إلا بأداء جميع الكتابة .

34710 - وقد تقدم هذا المعنى في باب الحمالة في الكتابة .

34711 - وسواء عند مالك كانوا أجنبيين ، أو أقارب ، أو أبا كاتب على نفسه وبنيه ، إذا كانت الكتابة واحدة ، لا يوضع عنهم بموت أحدهم شيء من الكتابة ، ولا يعتقون إلا بأداء جميعها .

34712 - وحكمهم عند مالك إذا كوتبوا كتابة واحدة ، كحكم المكاتب يولد له ولد في كتابته من سريته ، أنه لا يوضع عن الأم بموت ابنها ولا عن الابن بموت أبيه شيء من الكتابة .

34713 - وأما الشافعي ، والثوري ، وسائر الكوفيين كقولهم : إن كل من كاتب على نفسه وولده ، أو على أجنبي معه ، ثم مات هو أو غيره ممن تضمنته الكتابة فإنه يوضع عن الباقين حصته من الكتابة .

[ ص: 312 ] 34714 - وأما الذي لا يسقط بموته شيء فهو من كان تبعا لأبيه ممن ولد له في كتابته من سريته .

34715 - وهو قول جماعة من التابعين ; منهم الحسن ، والشعبي ، وعطاء ، وعمرو بن دينار .

34716 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني حفص ، قال : سألت عمرو بن عبيد : ما كان الحسن يقول في ذلك ؟ قال : كان يرفع عنهم حصة الميت منهم .

34717 - قال : وحدثني وكيع ، عن الحسن بن صالح ، عن أشعث ، عن الشعبي مثله .

34718 - قال : وحدثني الفضل بن دكين ، عن ابن أبي عتبة ، عن الحكم مثله .

34719 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إن كاتبت عبدا لك وله بنون ، فكاتب على نفسه وعنهم ، فمات أبوهم ، أو مات منهم ميت ، فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة أو ثمنه ، كما أعتقه .

34720 - قال : قال عمرو بن دينار مثله .

[ ص: 313 ] قال ابن جريج : قلت لعمرو : أرأيت إن كان الذي مات أو عتق قيمة الكتابة كلها . قال : يقام هو وبنوه ، فإن بلغ مائة دينار ، وكاتب كتابتهم مائة دينار ، فاطرح ثمن الذي أعتق أو مات سدس المائة الدينار .

34722 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في اعتبار حصة الذي يموت أو يعتق ; فقال بعضهم بالقيمة ، وهو قول الشافعي ، وهو الثمن عند عطاء ، ومن قال بقوله ، وقال آخرون : حصته على قدر غناه وكسبه وحاله ، وقال آخرون حصته على الرءوس بالسواء .

34723 - قال ابن جريج ، عن أبي مليكة : إذا كاتب على نفسه ، وعلى بنيه ، فهم فيه سواء ، وذو الفضل ، وغير ذي الفضل ، والمرأة والرجل في ذلك سواء ، ومن مات منهم فحصته سواء .

34724 - وقال معمر : بلغني في مكاتب كاتب على نفسه وبنيه ، فمات الأب ، أو مات منهم ميت ، فإنه يوضع عنهم بقدر قيمة الميت من قدر الكتابة . قال : وإن كان العتق فكذلك .

34725 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا ، أن السيد إذا أعتق أحدهم ، أنه [ ص: 314 ] يسقط حصته عن غيره منهم ، وليس له عند مالك أن يعتق الذي هو أقدر على السعي بهم ; لأنه غرر بهم ، وستأتي هذه المسألة في بابها .

34726 - وأما المكاتب يولد له في كتابته ، أو المكاتبة تنكح فيولد لها ، فإن مات في بيتهما لا يوضع عنهما بذلك شيء من كتابتهما عند جماعة فقهاء الحجاز والعراق ; لأن الكتابة إنما انعقدت على الأب أو الأم ، وما حدث من البنين لهما في الكتابة فهم تبع لهما ، يعتقون بعتق كل واحد منهما ، ويرقون برقهما .

34727 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، قال : قال لي عطاء : إن كاتبته ولا ولد له ، ثم ولد له من سرية له فمات أبوهم لم يوضع عنهم لموته شيء ، وكانوا على كتابة أبيهم إن شاءوا ، وإن أبوا كانوا رقيقا ، وإن أعتق إنسان منهم لم يوضع عنهم به شيء ; من أجل أنه لم يكن في كتابة أبيهم .

34728 - وابن جريج عن عمرو بن دينار مثله ، وزاد عمرو ، قال : ولو أعتق أبوه - يعني بنيه الذين ولدوا بعد كتابته .

34729 - ومعمر عن قتادة ، قال : إن ولد للمكاتب ولد بعد الكتابة ، فأعتق أو مات ، لم يحط بذلك شيء .

34730 - ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، في المكاتبة يولد لها في كتابتها مثل [ ص: 315 ] ذلك .

34731 - قال أبو عمر : لا يختلفون في ذلك .

34732 - قال أبو حنيفة : إذا مات المكاتب ، ولم يترك مالا ، وترك ابنا ولد له في كتابته خلف ابنه ، فيسعى في الكتابة على نجومها ، فإذا أدى عتق ابنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية