مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا
عد عليه الساعي فلم يأخذ منه حتى نقصت فلا شيء عليه " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قولي
الشافعي في الإمكان هل هو من شرائط الوجوب ، أو من شرائط الضمان .
فأحد قوليه هو مذهبه في القديم إمكان الأداء من شرائط الوجوب .
والقول الثاني : وهو مذهبه في الجديد أن إمكان الأداء من شرائط الضمان ، ووجه قوله القديم شيئان .
أحدهما : أن الإمكان معني إذا تلف المال قبل وجود سقط ضمان الزكاة فوجب أن يكون من شرائط الوجوب كالحول .
والثاني : أن إمكان الأداء في جميع العبادات من شرائط الوجوب لا من شرائط الضمان ، كالصلاة التي تجب بدخول الوقت وإمكان الأداء ، والحج الذي يجب بالاستطاعة وإمكان الأداء ، وكذلك الزكاة ، ووجه قوله في الجديد : إن الإمكان من شرائط الضمان شيئان :
أحدهما : قوله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922077لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول فجعل
الحول غاية في الوجوب ، والحكم بعد الغاية بخلافه قبلها .
والثاني : أنه قد ثبت لو أتلف ماله قبل الحول لم يضمن زكاته ، ولو أتلفه بعد الحول وقبل الإمكان ضمن زكاته ، فعلم أن الإمكان لا مدخل له في الوجوب .