فصل : إيجاب الغسل بظهور المني : فإذا ثبت وجوب الغسل من إنزال المني فإنه يوجب الغسل إذا
أنزله الرجل من ذكره وظهر ، أو
خرج من فرج المرأة فإذا انحدر من الصلب إلى إحليل الذكر ولم يخرج منه فلا غسل ، ولو
أنزلت المرأة المني إلى فرجها ولم يخرج منه نظر فإن كانت بكرا لا يلزمها تطهير داخل فرجها لم يلزمها الغسل حتى ينزل المني من فرجها ، لأن داخل فرجها في حكم الباطن فجرى مجرى داخل الذكر ، فإن كانت ثيبا وجب الغسل عليها : لأنه يلزمها تطهير داخله في الاستنجاء فجرى مجرى العضو الظاهر .