الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إيجاب الغسل بظهور المني : فإذا ثبت وجوب الغسل من إنزال المني فإنه يوجب الغسل إذا أنزله الرجل من ذكره وظهر ، أو خرج من فرج المرأة فإذا انحدر من الصلب إلى إحليل الذكر ولم يخرج منه فلا غسل ، ولو أنزلت المرأة المني إلى فرجها ولم يخرج منه نظر فإن كانت بكرا لا يلزمها تطهير داخل فرجها لم يلزمها الغسل حتى ينزل المني من فرجها ، لأن داخل فرجها في حكم الباطن فجرى مجرى داخل الذكر ، فإن كانت ثيبا وجب الغسل عليها : لأنه يلزمها تطهير داخله في الاستنجاء فجرى مجرى العضو الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية