الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل : فإذا ثبت ما وصفنا فلا فرق بين أن nindex.php?page=treesubj&link=252_255_251يولج في قبل أو دبر أو يتلوط في وجوب الغسل عليهما لولوج الذكر على ما بينا ، وإن لم يكن معه إنزال وهكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=257أولج في فرج بهيمة وجب عليه الغسل وإن لم ينزل ، لأنه في هذه الأحوال كلها مولج في فرج ماشية فأشبه قبل المرأة ، ولا وجه لما ذهب إليه أبو حنيفة من اختصاص ذلك بقبل المرأة ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=253أولج في فرج خنثى مشكل فلا غسل عليهما لجواز أن يكون الخنثى رجلا فيكون الفرج عضوا زائدا فلم يلزم بالإيلاج فيه الغسل كما لو أولج في فرج مندمل وهكذا لو أن nindex.php?page=treesubj&link=253خنثى مشكل أولج ذكره في فرج امرأة فلا غسل عليهما لجواز أن يكون الخنثى امرأة فيكون الذكر عضوا زائدا ، ولو أن nindex.php?page=treesubj&link=253خنثى أولج ذكره في فرج امرأة وأولج في فرجه ذكر رجل وجب الغسل يقينا ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=256أولج في فرج ميتة وجب الغسل ولم يجب المهر ، وفي وجوب الحد وجهان ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=259أولج من ذكره ما لا يلتقي معه الختانان فعليهما الوضوء دون الغسل لحصول الملامسة ، nindex.php?page=treesubj&link=259وهل يلزمه غسل ما حصل على الذكر من بلل الفرج ؟ على وجهين من اختلافهم هل هو طاهر أو نجس ؟ .
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه نجس يجب غسله كالبول .
والوجه الثاني : وقد حكي نصا عن الشافعي في بعض كتبه أنه طاهر لا يجب غسله كالمني . قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن nindex.php?page=treesubj&link=249أنزل الماء الدافق متعمدا أو نائما أو كان ذلك من المرأة ، فقد وجب الغسل عليهما ، وهذا صحيح ، وإنزال المني : هو الثاني مما يوجب الغسل على الرجال والنساء فأيهما أنزله من جماع أو احتلام بشهوة أو غير شهوة في نوم أو يقظة فالغسل منه واجب لرواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=920807 " الماء من الماء " يعني : أن إنزال المني يوجب الغسل بالماء ، وروت عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة [ ص: 213 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=920813أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من احتلام ، ومن احتلام لا من جماع ، فيغتسل ويتمم صومه . وقال أبو حنيفة : لا يجب nindex.php?page=treesubj&link=249الغسل من المني حتى يخرج دافقا للشهوة ولا يجب إن كان يسيرا ، أو لغير شهوة إلحاقا بالمذي ، وهذا خطأ لما ذكرناه من عموم الخبرين ، ولأن ما أوجب الاغتسال إذا كان لشهوة ، أوجبه إذا كان لغير شهوة ، كالتقاء الختانين ، ولأنه إنزال مني فأوجب الاغتسال كالاحتلام .
وأما المرأة فقد روى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب ابنة أبي سلمة أن nindex.php?page=hadith&LINKID=920814أم سليم قالت : " يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت " فقال صلى الله عليه وسلم : " نعم إذا رأت الماء " .