الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت انعقاد الشرط في الإحرام على الوصف الذي شاء ، فهل يصير حلالا بنفس الشرط إذا وجد أم لا يصير حلالا حتى ينوي التحلل فينظر في الشرط فإن كان قال : إن حبسني مرض تحللت فإنه لا يصير حلالا بوجود المرض حتى ينوي التحلل والخروج من إحرامه ، وإن كان قال : إن حبسني مرض فأنا حلال ، ففيه وجهان :

[ ص: 361 ] أحدهما : أنه يصير حلالا بوجود الشرط : اعتبارا بموجب اللفظ فيه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : من كسر أو عرج فقد حل .

الوجه الثاني : لا يصير حلالا حتى ينوي التحلل والخروج منه ، فيصير حينئذ حلالا : لأن الإحلال بإحصار العدو أقوى من الإحلال بالمرض ، فلما لم يتحلل بوجود الإحصار ، حتى ينوي الإحلال ، فالمرض أولى ، فإذا ثبت هذا وتحلل من إحرامه بالشرط ، فهل عليه دم لتحلله أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : عليه دم كالإحصار بالعدو .

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي : لا دم عليه ، والفرق بينه وبين إحصار العدو ، أن موجب الشرط أن يكون إحرامه منتهيا إلى حين وجود الشرط ، فلم يلزمه بعقد الإحرام أن يأتي بما بعد ذلك من الأفعال ، فلم يلزمه دم ، والمحصر بالعدو قد كان إحرامه موجبا للإتيان بجميع أفعال الحج ، فإذا أحل بالإحصار فقد ترك الإتيان بفعل ما وجب بالإحرام : فلذلك لزمه دم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية