الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا كان له حائطان محرزان فباعهما وقد أبرت ثمرة أحدهما ، ولم تؤبر ثمرة الآخر ، فلكل واحد من الحائطين حكم نفسه لامتيازهما ، وتكون الثمرة المؤبرة للبائع وثمرة الحائط الذي لم يؤبر للمشتري .

ولو كان حائطا واحدا فأبرت ثمرة مقدمه ولم تؤبر ثمرة مؤخره ، فإن باع جميع الحائط كان كل الثمرة في حكم المؤبرة ، وإن أفرد العقد على إحدى الحصتين نظر : فإن كان العقد على مقدم الحائط الذي قد أبر فثمرته للبائع ، وإن كان على مؤخر الحائط الذي لم يؤبر ففيه وجهان :

أحدهما : للبائع أيضا : لأن الحائط واحد ، وتأبير بعضه تأبير لجميعه ، فيصير المؤخر الذي لم يؤبر في حكم المقدم الذي قد أبر .

والوجه الثاني : أنها تكون للمشتري : لأن إفراد المؤخر بالعقد يجعله في حكم الحائط المحرز ، فلا يكون تبعا لغيره في التأبير . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية