الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو تشقق طلع إناثه ، أو شيء منه فهو في معنى ما أبر كله " .

                                                                                                                                            [ ص: 166 ] قال الماوردي : أما التأبير فهو التلقيح ، والتلقيح هو أن يشقق طلع الإناث ، ويوضع فيه شيء من طلع الفحول : ليشتد برائحته ويقوى ، فلا يلحقه الفساد على ما جرت به العادة ، وصحت فيه التجربة ، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل المدينة رأى الأنصار يؤبرون النخل ، فسأل عن ذلك فأخبروه به ، فقال : لو تركوها لصلحت ، فتركوها فتغيرت . فقيل ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " ما كان من أمر دنياكم فإليكم وما كان من أمر الآخرة فإلي " .

                                                                                                                                            فلو تشقق طلع الإناث ، ولم يلقح بطلع الفحول صح التأبير ، وخرجت من العقد : لأن التلقيح ربما ترك فصلحت الثمرة ، وقد يكون من أنواع النخل ما يكون ترك تلقيحه أصلح لثمرته . فلو لم يتشقق الطلع بنفسه لكن شققه أربابه فإن كان ذلك في وقت الإدراك وزمان الحاجة كان تأبيرا ، وإن كان قبل الإدراك وفي غير زمان الحاجة لم يكن تأبيرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية