الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ويكون على طهر فإن أذن جنبا كرهته وأجزاه "

قال الماوردي : وهذا كما قال : يستحب للمؤذن أن يكون في أذانه على أكمل أحواله في الطهارة ، واللباس ، متهيئا متأهبا للصلاة ، فقد روى عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حق ومسنون أن لا يؤذن أحد إلا طاهرا ولأنه داع إلى فعل الصلاة فاقتضى أن يكون على صفات المصلين فإن أذن على غير طهارة محدثا كان أو جنبا فقد أساء وأجزأه أذانه ، ويعصي المؤذن بالدخول في المسجد إن كان جنبا ويجزئه أذانه ، وهكذا لو أذن مكشوف العورة كان عاصيا بكشف عورته ، والأذان مجزئ ، قال الشافعي " وإنا لترك الطهارة في الإقامة أكره مني لتركها في الأذان ، لأن الإقامة يعقبها الصلاة فإن أقام على غير طهارة أجزأه كالأذان ، لأن الأذان ، والإقامة ، ليسا من شروط الصلاة [ ص: 46 ] بخلاف الخطبة التي لا تصح على أحد الوجهين إلا بالطهارة ، لأنها من شروط الصلاة . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية