فصل : فلو فإن كان ذلك الأذان للجماعة التي يحضرها ويصلي معها سقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان ، وإن كان يصلي في منفردا أو في جماعة أخرى فهل يسقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان ؟ على قولين : أراد رجل صلاة وقته فسمع أذانا من غيره
أحدهما : قاله في القديم قد سقط عنه بسماعه ، كما لو كان مسموعا من جماعة
والثاني : قاله في الجديد وهو أصح أن سنة الأذان باقية عليه ، لأن لكل جماعة أذانا مسنونا