الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وأحب رفع الصوت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به "

قال الماوردي : وإنما استحب له رفع الصوت بالأذان والإقامة لرواية أبي ، يحيى ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المؤذن يغفر له مدى صوته

وروى ابن صعصعة عن [ أبيه ] عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا كنت في باديتك فأذن بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك حجر ، ولا إنس ، ولا حي ، ولا شجر ، إلا وشهد لك يوم القيامة ولأنه إعلام لمن غاب أو بعد فما كان أبلغ كان أولى ، فإذا ثبت أن رفع الصوت له أولى فمن السنة أن يكون في الشهادتين الأوليين أخفض صوتا ، وفي ترجيع الشهادتين ثانية أرفع صوتا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة أن يخفض صوته بالشهادتين ويرفعه بالترجيع ، ويشبه أن يكون المعنى فيه أن المقصود في الشهادتين شيئان :

أحدهما : الإخلاص بالقلب

والثاني : الإعلام لمن غاب فأمره بخفض الأول ليعلم له الإخلاص بالقلب فإن شدة رفع الصوت به يصد عن حقيقة الإخلاص بالقلب ، وأمره برفع الصوت الثاني ليحصل له إعلام من غاب ، ثم يكون فيما سوى ذلك من الأذان على حال واحدة ، وينبغي أن يكون صوته بالأذان أرفع من صوته بالإقامة ، لأن الأذان إعلام لمن غاب ، والإقامة إعلام للحاضرين ، فلو خافت بالأذان مخافتة أسمع بها واحدا أجزأه في الفرادى ، والجماعة تتم بواحد ولو أسر به لم يجزه إن كان يؤذن لجماعة لأنه لم يبلغ من تنعقد به جماعة وإن كان يؤذن لنفسه أجزاه . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية