فصل : فإذا ثبت أن
للأب إجبار البكر على النكاح صغيرة أو كبيرة ، وكذلك الجد وإن علا ، وقال
ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل : ليس الإجبار إلا للأب دون الجد .
وقال
مالك :
للجد إجبار الصغيرة كالأب وليس له إجبار الكبيرة بخلاف الأب . وفرق بين الأب والجد ، بأن الجد يملك الولاية بوسيط كالإخوة ، وهذا خطأ لقوله تعالى :
ملة أبيكم إبراهيم [ الحج : 78 ] فسماه أبا إجراء لحكم الأب عليه ، وإن خالفه في الاسم ، ولأنه لما ثبت ولاية الجد على الأب فأولى أن يثبت على من يلي عليه الأب ، ولأنه لما ساوى الجد الأب في الولاية على مالها ساواه في الولاية على نكاحها ، وبهذا فرق بينه وبين سائر العصبات .