الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وفي إذنه لعبده باكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح ، فقد وجب المهر بالعقد ، والنفقة بالتمكين ، ولوجوبها محل معتبر بحال العبد وللعبد ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون مكتسبا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون مأذونا له في التجارة .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون غير مكتسب ، ولا مأذونا له في التجارة ، فإن كان مكتسبا : فالمهر والنفقة في كسبه : لأن الإذن بالنكاح إذن به وبموجبه ، وأولى ما تعلق ذلك بكسبه : لأنه منه وإليه ، فإن قيل : أفليس لو أذن لعبده في التجارة فلزمه فيها دين زاد على ما بيده كان في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه فهلا استويا ؟ .

                                                                                                                                            قيل : الفرق بينها : أن الإذن بالتجارة معقود بالاكتساب ، والدين ضد الاكتساب ، فصار غير مأذون فيه ، فلذلك تعلق بذمته بعد عتقه ، والإذن بالنكاح معقوده الاستمتاع الموجب للمهر والنفقة ، فصار المهر والنفقة من موجبات إذنه ، فلذلك تعلق بكسبه دون ذمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية