فصل : فإذا ثبت وجوب القراءة فهي معينة بفاتحة الكتاب لا يجزي غيرها
وقال
أبو حنيفة : المستحق من القرآن غير معين والواجب أن يقرأ آية من آي القرآن إن شاء استدلالا بقوله تعالى :
فاقرءوا ما تيسر من القرآن [ المزمل : 20 ] . وتعيين القراءة بالفاتحة يزيل الظاهر عن حكمه ، وبحديث
أبي عثمان النهدي عن
أبي هريرة المقدم ذكره ، وبرواية
أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921155لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها قال : ولأنه ذكر من شرط الصلاة فوجب أن يجزي فيه ما ينطلق الاسم عليه كالتكبير قال : ولأنه ذكر فيه إعجاز فوجب أن يتم به الصلاة كالفاتحة ، قال : ولأن الخطبة تجري عندكم مجرى الصلاة ، فلما لم تتعين القراءة فيها لم تتعين في الصلاة
[ ص: 104 ] ودليلنا رواية
الزهري ، عن
محمود بن الربيع ، عن
عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921156لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وروى
سفيان عن
العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921156لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني : ناقصة
وروى
شعبة عن
العلاء بن عبد الرحمن ، عن
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921157لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ذكره
ابن المنذر : ولأنه ذكر في الصلاة فوجب أن يكون معينا كالركوع والسجود ، ولأن أركان العبادة المتغيرة متعينة كالحج
فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه :
أحدها : أن المراد بها قيام الليل على ما ذكرنا في أول الكتاب ثم يستحب
والثاني : أنها مستعملة في الخطبة أو فيما عدا الفاتحة
والثالث : أنها مجملة فسرها قوله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=921158لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " . لأن ظاهرها متروك بالاتفاق ، لأنه لو تيسر عليه سورة البقرة لم يلزمه ، ولو تيسر عليه بعض آية لم يجزه ، وأما حديث
أبي هريرة ، وأبي سعيد ففيه جوابان :
أحدهما : أن قوله صلى الله عليه وسلم " أو بغيرها " يعني : وبغيرها على معنى الكمال
والثاني : أن معناه لا صلاة إلا بفاتحة [ الكتاب ] لمن يحسنها أو بغيرها لمن لا يحسنها أو لأن ذلك لم يكن لتخصيص الفاتحة بالذكر معنى
وأما قياسهم على التكبير ، فالأصل غير متفق على حكمه عندنا وعندهم فلم نسلم ، لأنهم يقولون يجوز بما لا ينطلق اسم التكبير على صفة مخصوصة ، وأما استدلالهم بالخطبة فهو أصل يخالفونا فيه فلم يجز أن يستدلوا به علينا ، ثم المعنى في الخطبة لما لم تتعين أركانها لم تتعين القراءة فيها بخلاف الصلاة التي تتعين أركانها