الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 472 ] باب التفويض ، من الجامع من كتاب الصداق ، ومن النكاح القديم ، ومن الإملاء على مسائل مالك

قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " التفويض الذي من تزوج به عرف أنه تفويض ، أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ، ويقول لها : أتزوجك بغير مهر : فالنكاح في هذا ثابت " .

[ القول في حد التفويض في النكاح ]

قال الماوردي : أما التفويض في اللغة : فهو التسليم ، يقال : فوضت أمري إلى فلان ، أي سلمت أمري إليه ، ووكلته إلى تدبيره ، ومنه قوله تعالى : وأفوض أمري إلى الله أي أستسلم إليه .

وقال الشاعر :


لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

أي : لا يصلحون إذا كان أمرهم مفوضا ، لا مدبر لهم .

والتفويض في النكاح : أن تنكح المرأة نفسها بغير مهر . فمن منع النكاح بغير ولي ، قال : امرأة مفوضة ، بفتح الواو . ومن أجازه بغير ولي قال : مفوضة بكسر الواو .

التالي السابق


الخدمات العلمية