الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يجد ما يغسله صلى عريانا ، ولا إعادة عليه سواء كان نجسا كله ، أو بعضه ، وإن صلى فيه أعاد .

وقال مالك والمزني : صلى فيه ، ولا إعادة عليه .

وقال أبو حنيفة : إن كان بعضه نجسا وجب عليه أن يصلي فيه ، ولا إعادة عليه وإن كان جميعه نجسا كان بالخيار بين أن يصلي فيه ولا قضاء عليه ، وبين أن يصلي عريانا ولا قضاء عليه أيضا ، والدلالة عليهم هو : أنه معنى يتوصل به إلى أداء شرط من شرائط الصلاة فوجب إذا كان نجسا أن لا يسقط معه ، أصله الطهارة بالماء النجس ولا يدخل عليه دم البراغيث ، لأن قولنا نجس يقتضي تنجيس جميع البدن ، ودم البراغيث لا ينجس جميعه ، ولأنها نجاسة على شيء يمكن الاحتراز منها فوجب أن لا يسقط فرض الصلاة معها أصله : إذا كان الثوب طاهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية