الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وأكره ممر الحائض فيه " .

                                                                                                                                            [ القول في دخول الحائض المسجد ]

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح أما مقام الحائض في المسجد ولبثها فيه فغير جائز لقوله صلى الله عليه وسلم : لا أحله لجنب ولا حائض فأما مرورها فيه وعبورها منه فعلى حسب حالها إن لم يأمن من تنجيس المسجد لغلبة دمها وسيلانه ، وضعف شدادها واسترخائه منعت من دخول المسجد ، وحرم عليها العبور فيه ، وإن أمنت سيلان الدم لضعفه وقوة شداده جاز لها العبور فيه من غير كراهة كالجنب ، لأن تحريم المقام عليهما سواء ، وإنما اختصت الحائض بتحريم الاجتياز فيه لما يخاف من تنجيس المسجد بدمها ، فإذا أمنته زال ما اختصت به من تحريم الاجتياز فيه لزوال المعنى الموجب له ، وقد كان أصحابنا البصريون يطلقون القول فيها ويمنعونها من اجتيازها ، وإطلاقهم محمول على ما ذكرنا من التفصيل في اعتبارها حالها ، لأن الحجاج يقتضيه مع تصريح أكثر أصحابنا به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية