فصل : القول في حمل المستقذر في الصلاة
إذا فصلاته جائزة ، ولو حمل في صلاته طائرا ، أو حيوانا طاهرا ، فإن لم يكن رأسها مضموما أو كان ضما ضعيفا فصلاته باطلة : لأنه حامل لنجاسة ظاهرة ، وإن كان رأسها مضموما ضما وثيقا برصاص وما في معناه ، فمذهب حمل قارورة فيها نجاسة الشافعي أن صلاته أيضا باطلة .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : صلاته جائزة ، كما لو حمل طائرا مع علمنا أن فيه نجاسة مستبطنة فكذلك إذا حمل قارورة فيها نجاسة ، وهذا غلط .
والفرق بينهما : أن نجاسة الطير في معدتها ، فجرت مجرى النجاسة في جوف المصلي ، ونجاسة القارورة مستودعة ، فجرت مجرى النجاسة الظاهرة .