[ ص: 392 ] باب لبن الرجل والمرأة
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما ، والمرضع بذلك اللبن ولدهما " . قال
الماوردي : وهذا قد مضى في أول الباب ، وذكرنا أن
لبن الرضاع للرجل والمرأة ، والمرضع به ابن لهما ، وخالف في ذلك
داود وأهل الظاهر فجعلوا اللبن للمرأة دون الرجل وقد مضت هذه المسألة مستوفاة فيما تقدم إلى آخرها .