الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 392 ] باب لبن الرجل والمرأة

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما ، والمرضع بذلك اللبن ولدهما " . قال الماوردي : وهذا قد مضى في أول الباب ، وذكرنا أن لبن الرضاع للرجل والمرأة ، والمرضع به ابن لهما ، وخالف في ذلك داود وأهل الظاهر فجعلوا اللبن للمرأة دون الرجل وقد مضت هذه المسألة مستوفاة فيما تقدم إلى آخرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية