الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن أصاب ثوب المرأة من دم حيضها قرضته بالماء حتى تنقيه ثم تصلي فيه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أصاب ثوب المرأة من دم حيضها فعليها غسله للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر ، وقد سألته عن دم الحيض ، حتيه ، ثم اقرضيه ، ثم اغسليه بالماء ، فإن غسلته ، وأزالته بلا حت ، ولا قرض جاز .

وقال داود بن علي : لا يجوز للخبر ، وهذا خطأ ، لأن أمره بالحت والقرض من صفات الغسل ، ومخالفة الصفة لا تبطل الحكم مع وجود الإزالة المقصودة بالغسل على أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم قيس بنت محصن : نديه بالماء ، وحكيه بصلع ، واغسليه بماء وسدر وليس هذا شرط لازم في الغسل ، كذلك الحت والقرض ، فإذا غسلته بالماء فزال لونه وأثره وريحه فقد طهر ، وجاز لها الصلاة فيه ، وإن بقي لونه ، أو ريحه لم يطهر ، وإن بقي أثره دون لونه ، وريحه ولم يمكن إزالته فقد نص الشافعي في كتاب " الأم " على جواز الصلاة فيه لرواية أبي هريرة أن ميمونة بنت يسار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض إذا لم يخرج من الثوب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اغسليه بالماء ، ولا يضرك أثره وقال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء في مثل هذا : لطخيه بورس ولأن ما لا يقدر على إزالته في حكم ما لا يمكن الاحتراز منه من دم البراغيث ، وأثر الاستنجاء في كونه معفوا عنه ، ومن غلط من أصحابنا ، ومنع من الصلاة فيه فقد خالف منصوص الشافعي مع السنة الواردة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية