الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال " وإن صلى في ثوب نصراني أجزأه ما لم يعلم فيه قذرا ، وغيره أحب إلي منه " أما اليهود ، والنصارى فيجوز الصلاة في ثيابهم ، والطهارة بمائهم ، لأن الكفر والإيمان إنما هو معتقدات القلوب ، وهم في الأبدان سواء ، والاعتقادات لا مدخل لها في التطهير ، والتنجيس ، وكذا الكلام في المجوس ، وعبدة الأوثان الذين لا يستعملون الأبوال ، فأما من يعتقد منهم استعمال الأبوال ففي جواز الصلاة في ثيابهم وجهان :

أحدهما : هو منصوص الشافعي حكاه حرملة عنه نصا أن الصلاة في ثيابهم جائزة ما لم يعلم فيها نجاسة ، لأن الأصل الطهارة ما لم يعلم بعض النجاسة .

والوجه الثاني : لا تجوز الصلاة في ثيابهم ، لأن الظاهر منها حلول النجاسة فيها ، وعلى كلا الوجهين لو تنزه عن لبس ثيابهم والصلاة فيها كان أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية