[ ص: 271 ] باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة وغيرها .
قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " أخبرنا
مالك ، عن
محمد بن يحيى بن حبان ، عن
الأعرج ، عن
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921529لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن
أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921530إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة وعن
الصنابحي nindex.php?page=hadith&LINKID=921531أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ، فإذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات . وعن
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ، وعن
جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921532يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ( قال
الشافعي ) : وبهذا أقول والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير حتى يخرج الإمام ، فأما صلاة فرض ، أو جنازة ، أو مأمور بها موكدة ، وإن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فتصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921533من نسي صلاة ، أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وبأنه عليه السلام رأى
قيسا يصلي بعد الصبح فقال : ما هاتان الركعتان ؟ قال ركعتا الفجر فلم ينكره وبأنه عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=921534صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فقال : " فما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد وثبت عنه عليه السلام أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921535أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فأحب فضل الدوام ، وصلى الناس على جنائزهم بعد العصر وبعد الصبح فلا يجوز أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى فيها عنها إلا على ما وصفت ، والنهي فيما سوى ذلك ثابت إلا
بمكة ، وليس من هذه الأحاديت شيء مختلف . ( قال
المزني ) : قلت أنا هذا خلاف قوله فيمن نسي ركعتي الفجر حتى صلى الظهر ، والوتر حتى صلى الصبح أنه لا يعيد والذي قبل هذا أولى بقوله وأشبه عندي بأصله " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في خمسة أوقات ، منها : وقتان نهى عن
[ ص: 272 ] الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت ، وثلاثة أوقات نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت لا لفعل الصلاة .
فأما الوقتان اللذان نهى عن الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت ، فهما بعد فعل صلاة العصر ، وبعد فعل صلاة الصبح ، وذلك أن
وقت العصر إذا دخل فالتنفل فيه جائز ما لم يصل العصر فإذا صلى العصر منع من التنفل بعدها .
والدلالة على النهي عن الصلاة في هذين الوقتين رواية ، بالإسناد المقدم ذكره عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس .
وروى
الزهري ، عن
عطاء بن يزيد الجندعي ، عن
أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921529لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .
والدلالة على النهي في هذين الوقتين لأجل فعل الصلاة لا لأجل الوقت : أن رجلين لو صلى أحدهما العصر ، ولم يصل الآخر أنه يجوز لمن لم يصل أن يتنفل ، ولا يجوز لمن صلى أن يتنفل ، فعلم أن النهي للفعل لا للوقت : لأن الوقت موجود فيمن لم يصل العصر وهو غير ممنوع من التنفل .
وأما الأوقات الثلاثة التي نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت ، فهي من حين تطلع الشمس إلى أن ترفع وتنبسط ، وإذا استوت للزوال إلى أن تزول ، وإذا دنت إلى الغروب إلى أن تغرب .
والدلالة على ذلك رواية
الشافعي ، عن
مالك ، عن
زيد بن أسلم ، عن
عطاء بن يسار ، عن
الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921536إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ، وإذا استوت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت قارنها " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات . [ ص: 273 ] وروى
عامر بن عقبة الجهني أنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات وأن ندفن فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين تقوم الظهيرة حتى تزول ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .
قال
أبو عبيد قوله : حين تضيف مالت للمغيب ، وقد سمي الضيف ضيفا ، لأنه مال إليك ونزل عليك .
فإن قيل : فما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات قيل : فيه تأويلان :
أحدهما : أن نهيه عن
الصلاة بعد الصبح ليكون أقوى لهم على صلاة الضحى ، وبعد العصر ليكون أقوى لهم على صلاة الليل ، وعند نصف النهار لأجل القائلة والاستراحة .
والتأويل الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها : لأنه عليه السلام كان يجلس فيها لمعالم دينهم وتلاوة الوحي عليهم ، فكانوا ينقطعون عن ذلك بالصلاة ، فنهاهم عنها وعند قيام الظهيرة لقوله صلى الله عليه وسلم :
قيلوا فإن الشياطين لا تقيل .
والتأويل الثالث : إن المعنى فيه ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم من مقارنة الشيطان للشمس في هذه الأوقات .
فأما قوله صلى الله عليه وسلم ومعها قرن الشيطان ففيه تأويلان :
أحدهما : قرن الشيطان من الإنس الذين يعبدون الشمس في هذه الأوقات كالمجوس ، وغيرهم .
والثاني : جند الشيطان من الجن الذين يصرفهم في أعماله وينهضهم في مرضاته في هذه الأوقات .
والثالث : أن الشيطان يستقبل الشمس في هذه الأوقات فيبرز ببروزها ، وعند قيامها ، وعند غروبها ليظهر مكره ، ومكائده فيكون كل من يسجد لها سجدا له ، والقرن : عبارة عن الارتفاع .