فصل :
فإذا
تكاملت في الواطئ والموطوءة شروط الزنا الستة وجب الحد عليهما ، سواء وطئ في قبل أو دبر .
وقال
أبو حنيفة : لا يكون
الوطء في الدبر زنا ، ولا يجب به الحد ، حتى قال : إنه لا يفسد به الحج والصيام ، ولا تجب به الكفارة ، ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل منه فيغتسل بالإنزال : استدلالا بأنه استمتاع لا يفضي إلى فساد النسب ، فلم يتعلق به وجوب الحد كالاستمتاع بما دون الفرج .
ودليلنا : أنه إيلاج في أحد الفرجين ، فوجب أن يتعلق به وجوب الحد كالقبل ، ولأن تحريمه أغلظ من تحريم القبل : لأنه لا يستباح بالعقد ، فكان بوجوب الحد أحق .
فأما استدلاله بأنه لا يفضي إلى فساد النسب : فالعلة فيه هتك الحرمة . [ وفساد النسب تابع : لأنه قد يكون ولا يكون ، وهذا أعظم في هتك الحرمة ] .