الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وإذا حصر الإمام لقن " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . والإمام إذا حصر في خطبته وأرتج عليه فله حالان :

أحدهما : أن يكون ممن إذا فتح عليه زال حصره ومضى في خطبته أو في قراءته فهذا يلقن ، ويفتح عليه : لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة فأرتج عليه ، فلما فرغ قال أفيكم أبي " . قالوا : نعم ، قال هلا ذكرتني ، فقال : ما كان الله سبحانه يرى أبيا يلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروي عن علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، أنه قال : " إذا استطعمكم الإمام فأطعموه " . قيل معناه : إذا أرتج على الإمام فلقنوه .

والحال الثانية : أن يكون الإمام ممن إذا فتح عليه ازداد حصره ، وإذا ترك استدرك غلطه ، فهذا يترك ولا يلقن ، وهو معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب ، عليه السلام : إذا حصر الإمام فلا تلقنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية