[ ص: 6 ] باب
غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها
قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويفضي بالميت إلى مغتسله ، ويكون كالمنحدر قليلا " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال . أما
غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم ، ففرض على كافة المسلمين والكل به مخاطبون ، فإذا قام به بعضهم سقط الفرض عن باقيهم ، وإن لم يقم البعض حرج الكل ؛ لأن فروض الكفايات وفروض الأعيان قد يشتركان في الابتداء ويفترقان في الفعل ، فما كان من فروض الكفايات لم يلزم الكل ، وسقط عنهم بفعل البعض ، وما كان من فروض الأعيان يلزم الكل ، فإذا فعله البعض سقط عن فاعله دون غيره .
والدلالة على إيجاب غسله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها " .