الحال الثاني : إذا كان عدد الرءوس متوافقا سواء تداخلا أم لا فإذا ضربت وفق أحد العددين في سهام الآخر كان الحاصل نصيب كل واحد من الصنف المضروب في سهامهم . وإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ولا تداخل بينهما ، وضربت ما حصل في نصيب الواحد ممن لا كسر عليهم ، كان الحاصل نصيب الواحد
[ ص: 70 ] من ذلك الصنف ، وإن تداخلا ضربت أكثرهما في النصيب ، فما حصل فهو نصيب الواحد منهم .
مثاله :
زوج ، وتسعة إخوة لأم ، وخمسة عشر أختا لأب هي من ستة ، وتعول إلى تسعة وتصح من أربعمائة وخمسة ، تضرب وفق عدد الإخوة في سهام الأخوات تبلغ اثني عشر ، فهو نصيب كل أخت ، ووفق عدد الأخوات في نصيب الإخوة تبلغ عشرة ، فهو نصيب كل أخ ، ووفق أحدهما في جميع الآخر تبلغ خمسة وأربعين ، تضربه في سهام الزوج ، وهي ثلاثة ، تبلغ مائة وخمسة وثلاثين ، فهو نصيب الزوج . فإن كان عدد الإخوة اثني عشر ، وعدد الأخوات ست عشرة ، فالسهام توافق الأعداد ، فترجع الإخوة إلى ستة ، والأخوات إلى أربعة ، للموافقة بالربع ، وبين العددين موافقة بالنصف ، فتصح المسألة من مائة وثمانية . وإذا ضربت وفق الراجع من عدد الإخوة وهو ثلاثة في وفق سهام الأخوات ، وهو واحد كان الحاصل ثلاثة ، وهو نصيب كل أخت . وإذا ضربت وفق الراجع من عدد الأخوات ، وهو اثنان في وفق سهام الإخوة ، وهو واحد ، كان الحاصل اثنين ، وهو نصيب كل أخ . وإذا ضربت وفق أحد الراجعين في جميع الآخر حصل اثنا عشر ، فإذا ضربته في سهام الزوج من الأصل حصل ستة وثلاثون ، وهو نصيب الزوج .