الفصل الثاني : في ، وفيه نظران . أحدهما : في تصحيح فريضة [ ص: 64 ] الميت الواحد . والثاني : في التصحيح إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة ، وتعرف : بالمناسخات . طريق التصحيح
أما [ النظر ] الأول : فإن كانت الورثة كلهم عصبات ، فأمر القسمة سهل ، وقد بينا أنه من عدد رءوسهم . وإن كانوا أصحاب فروض ، أو فيهم صاحب فرض ، وعرفت المسألة بعولها إن كانت عائلة ، فانظر في السهام وأصحابها ، فإن انقسمت عليهم [ جميعا ] ، حصل الغرض ولا حاجة إلى الضرب ، كزوج وثلاث بنين هي من أربعة ، لكل واحد سهم . وكزوجة وبنت وثلاثة إخوة ، من ثمانية للزوجة سهم ، وللبنت أربعة ، ولهم الباقي .
وإن لم تنقسم ، فإما أن يقع الكسر على صنف ، وإما على أكثر .