السبب الثاني :
الشرط في النكاح ، إن لم يتعلق به غرض ، فهو لغو كما سبق في البيع ، وإن تعلق به لكن لا يخالف مقتضى النكاح بأن شرط أن ينفق عليها أو يقسم لها ، أو يتسرى ، أو يتزوج عليها إن شاء ، أو يسافر بها ، أو لا تخرج إلا بإذنه ، فهذا لا يؤثر في النكاح ولا في الصداق .
[ ص: 265 ] وإن
شرط ما يخالف مقتضاه ، فهو ضربان . أحدهما : ما لا يخل بالمقصود الأصلي من النكاح ، فيفسد الشرط ، سواء كان لها ، بأن شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ، أو يطلقها ، أو لا يسافر بها ، أو أن تخرج متى شاءت ، أو يطلق ضرتها .
أو كان عليها ، بأن
شرط أن لا يقسم لها ، أو يجمع بين ضراتها وبينها في مسكن ، أو لا ينفق عليها . ثم
فساد الشرط لا يفسد النكاح على المشهور . وفي وجه أو قول حكاه
الحناطي : يبطل النكاح . وأما الصداق فيفسد ، ويجب مهر المثل سواء زاد على المسمى أم نقص أم ساواه ، هذا هو المذهب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13131ابن خيران : إن زاد والشرط لها ، فالواجب المسمى ، وكذا إن نقص والشرط عليها ، ومنهم من جعل هذا قولا مخرجا . وحكى
الحناطي وجها : أن الواجب في الشروط الفاسدة أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل . ووجها : أن الشرط لا يؤثر في الصداق ، كما لا يؤثر في النكاح .
الضرب الثاني : ما يخل بمقصود النكاح كشرطه أن يطلقها ، أو لا يطأها ، وقد سبق الكلام في الصورتين في فصل التحليل . فإن صححنا النكاح ، أثر الشرط في الصداق كسائر الشروط الفاسدة .
فرع
نكحها على ألف إن لم يخرجها من البلد ، وعلى ألفين إن أخرجها ، وجب مهر المثل ، وذكر
الحناطي أنه لو
نكحها على أن لا يرثها أو لا ترثه ، أو لا يتوارثا ،
[ ص: 266 ] أو على أن النفقة على غير الزوج ، بطل النكاح . وفي قول : يصح ويبطل الشرط ، وأنه لو
زوج أمته عبد غيره بشرط أن لا أولاد بين السيدين ، صح النكاح وبطل الشرط ، نص عليه في " الإملاء " . وفي قول : يبطل النكاح .
فصل
شرط الخيار في النكاح يبطل النكاح . ولو
شرط الخيار في الصداق ، فهل يبطل النكاح ، أم يصح ويجب المسمى ، أم يصح النكاح ويفسد المسمى ويجب مهر المثل ؟ فيه ثلاثة أقوال . أظهرها : الثالث . وإذا صححنا الصداق ، ثبت الخيار على الأصح كما حكي عن نصه ، أنه لو أصدقها عينا غائبة ، صح ولها خيار الرؤية . فعلى هذا ، إن أجازت فذاك ، وإن فسخت ، رجعت إلى مهر المثل . وإذا أثبتنا خيار الشرط ، ففي خيار المجلس وجهان نقلهما
الشيخ أبو الفرج .
فصل
نقل
المزني في " المختصر " أنه لو
نكحها بألف على أن لابنها ألفا ، فسد الصداق ، وأنه لو نكحها بألف على أن يعطي أباها ألفا ، كان الصداق جائزا . وللأصحاب طرق . المذهب منها فساد الصداق في الصورتين ، ووجوب مهر المثل فيهما . وعلى هذا ، منهم من غلط المزني في نقله في الصورة الثانية ، ومنهم من تأوله . والطريق الثاني : فساد الصداق في الأولى دون الثانية عملا بالنصين .
والثالث : طرد قولين فيهما . ونسب العراقيون الصحة إلى القديم . وقيل :
[ ص: 267 ] إن شرط الزوج ، فسد ، وإن شرطت ، فلا ، حكاه
البغوي ، وإذا صححنا ، فالمهر في الصورتين ألفان .