المسألة الثالثة :
قال لذات الأقراء : أنت طالق ثلاثا ، بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ، فإن لم ينو شيئا ، فالصحيح المنصوص ، أنه يقع في الحال طلقتان ، فإذا صارت
[ ص: 13 ] في الحالة الأخرى ، وقعت الثالثة ، لأن التبعيض يقتضي التشطير ، ثم يسري كما لو قال : هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو ، يحمل على التشطير إذا لم تكن بينة . وقيل : تقع في الحال طلقة ، واختاره
المزني ومن قال به لا يكاد يسلم مسألة الإقرار ، ويقول : هو مجمل يرجع إليه فيه . ونقل
الحناطي وجها ثالثا أنه يقع في الحال الثلاث . أما إذا قال : أردت إيقاع بعض من كل طلقة في الحال ، فتقع الثلاث في الحال ، وإن قال : أردت في الحال طلقتين أو طلقة ونصفا ، وقع طلقتان في الحال قطعا ، وتقع الثالثة في الحالة الأخرى . وإن قال : أردت في الحال طلقة ، وفي المستقبل طلقتين ، دين فيه قطعا ، وتقبل أيضا في الظاهر على الصحيح المنصوص ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة : لا تقبل .
وفائدة هذا الخلاف ، أنه لو ندم فأراد أن يخالعها حتى تصير إلى الحالة الأخرى وهي بائن ، فتنحل اليمين ، ثم يتزوجها . وقلنا : الخلع طلاق ، فإن قلنا : الواقع في الحال طلقة ، أمكنه ذلك ، وإلا فلا .
ولو
قال : أنت طالق ثلاثا ، بعضهن للسنة واقتصر عليه ، وكانت في حال السنة ، قال
ابن الصباغ : تجيء على الصحيح المنصوص ، أنه لا يقع في الحال إلا طلقة ، لأن البعض ليس عبارة عن النصف ، وإنما حملناه في الصورة الأولى على التشطير لإضافته البعضين في الحالين . ولو
قال : أنت طالق خمسا ، بعضهن للسنة ، وبعضهن للبدعة ، ولم ينو شيئا ، بنى على الخلاف المعروف ، في أن الزيادة الملفوظ بها تلغى أم تعتبر ؟ إن قلنا بالأول ، وقع في الحال طلقتان ، وفي الثاني ، طلقة تفريعا على المنصوص ، وإن قلنا بالثاني وهو الأصح ، وقع الثلاث في الحال بالتشطير والتكميل .
ولو
قال : أنت طالق طلقتين : طلقة للسنة وطلقة للبدعة ، أو أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة ، وقع في الحال طلقة ، وفي الاستقبال الأخرى . ولو قال :
[ ص: 14 ] طلقتين للسنة والبدعة ، فهل يقع في الحال طلقة ، وفي الاستقبال الأخرى ، أم يقعان في الحال ؟ أصحهما : الثاني كما لو قال : ثلاثا للسنة وللبدعة ، فإنه يقع الثلاث في الحال .
فرع
قال لمن لا سنة لها ولا بدعة : أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ، أو طلقة للسنة ، وطلقة للبدعة ، وقع الجميع في الحال .
المسألة الرابعة : إذا
وصف الطلاق بصفة مدح ، كقوله : أنت طالق أجمل الطلاق أو أفضله ، أو أحسنه ، أو أعدله ، أو أكمله ، أو أتمه ، أو أجوده ، أو خير الطلاق ، وأنت طالق للطاعة ولم ينو شيئا ، فهو كقوله : طالق للسنة ، فلا يقع إن كان الحال بدعة حتى ينتهي إلى حال السنة . وإن نوى شيئا ، نظر إن نوى ما يقتضيه الإطلاق ، فذاك . وإن قال : أردت طلاق البدعة ، لأنه في حقها أحسن من جهة سوء خلقها ، فإن كانت في حال بدعة ، قبل لأنه غلظ على نفسه . وإن كانت في حال سنة ، دين ولا يقبل ظاهرا ، وقد يجيء خلاف في الظاهر .
وإن وصف الطلاق بصفة ذم كقوله : أقبح الطلاق ، أو أسمجه ، أو أفضحه ، أو أفظعه ، أو أردأه ، أو أفحشه ، أو أنتنه ، أو شر الطلاق ونحو ذلك ، فهو كقوله : للبدعة ، فلا يقع إن كانت في حال سنة حتى ينتهي إلى البدعة . وإن قال : أردت قبحه لحسن عشرتها ، أو أردت أن أقبح أحوالها أن تبين مني ، وقع في الحال ، لأنه غلظ على نفسه . وإن قال : أردت أن طلاق مثل هذه السنة أقبح ، فقصدت الطلاق في حال السنة دين ، ولم يقبل ظاهرا . ولو
[ ص: 15 ] قال : أنت طالق للجرح ، أو طلاق الجرح فهو كقوله للبدعة . ولو خاطب بهذه الألفاظ من لا سنة لها ولا بدعة فهو كما لو قال لها : للسنة أو للبدعة ، كما سبق . ولو جمع صفتي الذم والمدح ، فقال :
أنت طالق طلقة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة ، أو سنية بدعية ، أو للجرح والعدل ، والمخاطبة ذات أقراء ، وقعت في الحال . قال
السرخسي في " الأمالي " : فإن فسر كل صفة بمعنى ، فقال : أردت كونها حسنة من حيث الوقت ، وقبيحة من حيث العدد حتى تقع الثلاث أو بالعكس ، قبل منه . وإن تأخر الوقوع ، لأن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخير الوقوع .