الشرط الثاني :
العلم بالأفعال الظاهرة من صلاة الإمام . وهذا لا بد منه نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب . ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام ، أو مشاهدة بعض الصفوف ، وقد يكون بسماع صوت الإمام ، أو صوت المترجم في حق الأعمى والبصير الذي لا يشاهد لظلمة أو غيرها ، وقد يكون بهداية غيره إذا كان أعمى ، أو أصم في ظلمة .