[ ص: 178 ] باب .
القصاص في الأطراف .
فيه فصول أربعة :
الأول في
أركانه وهي ثلاثة : القطع والقاطع والمقطوع ، وكما يعتبر في القتل أن يكون عمدا محضا عدوانا يعتبر ذلك في الطرف ، فلا يجب القصاص بالجراحات ، وإبانة الأطراف إذا كانت خطأ ، أو شبه عمد .
ومن صور شبه العمد : أن يضرب رأسه بلطمة أو حجر لا يشج غالبا لصغره ، فيتورم الموضع ، ويتضح العظم ، وقد يكون الضرب بالعصا الخفيفة ، والحجر المحدد عمدا في الشجاج ، لأنه يوضح غالبا .
ويكون شبه عمد في النفس ، لأنه لا يقتل غالبا ، ولو أوضحه بما يوضح غالبا ، ولا يقتل غالبا ، فمات من تلك الموضحة ، فعن الشيخ
أبي حامد أنه يجب القصاص في الموضحة ، ولا يجب في النفس ، واستبعده
ابن الصباغ وغيره ، لأنه إذا كانت هذه الآلة توضح في الغالب كانت كالحديدة ، وفقء العين بالأصبع عمد ، لأنها في العين تعمل عمل السلاح ويعتبر في القاطع كونه مكلفا ملتزما للأحكام .
وفي المقطوع كونه معصوما كما ذكرنا في النفس ، ومن قتل به الشخص ، قطع به ، ومن لا ، فلا .
ولا يشترط في قصاص الطرف التساوي في البدل ، فيقطع العبد بالعبد ، والمرأة بالرجل وبالعكس ، والذمي بالمسلم ، والعبد بالحر ، ولا عكس فيهما .
وتقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن وضعوا السكين على اليد ، وتحاملوا عليها دفعة واحدة حتى أبانوها ، أو ضربوه ضربة اجتمعوا عليها ، ولو تميز فعل الشركاء ، بأن قطع هذا من جانب ، وهذا من جانب حتى التقت الحديدتان ، أو قطع أحدهما بعض اليد ، وأبانها الآخر ، فلا قصاص على واحد منهما .
ويلزم كل
[ ص: 179 ] واحد منهما حكومة تليق بجنايته ، وينبغي أن يبلغ مجموع الحكومتين دية اليد ، وعن صاحب " التقريب " حكاية قول : إنه يقطع من كل واحد منهما بقدر ما قطع إن أمكن ضبطه ، والمشهور الأول ، ولو جزا حديدة جز المنشار ، فقال الجمهور : هما فعلان متميزان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج : هو اشتراك موجب للقصاص .
قال الإمام : هذا يصور صورتين ، إحداهما : أن يتعاونا في كل جذبة وإرسالة ، فتكون من صور الاشتراك .
والثانية : أن يجذب كل واحد إلى جهة نفسه ، ويفتر عن الإرسال في جهة صاحبه ، فيكون البعض مقطوع هذا ، والبعض مقطوع ذاك ، ويكون الحكم ما قاله الجمهور .