[ ص: 209 ] الفصل الرابع في
وقت الاقتصاص في الجروح .
المستحب في قصاص الجروح والأطراف التأخير إلى الاندمال ، فلو
طلب المستحق الاقتصاص في الحال ، مكن منه على المذهب والمنصوص ، لأن القصاص في تلك الجراحة ثابت وإن سرت إلى النفس ، أو شاركه غيره في الجرح .
وأما المال ، فلا يتقدر ، فقد تعود الديتان في اليدين والرجلين إلى واحدة بالسراية إلى النفس ، وقد يشاركه جماعة ، فيقل واجبه ، وقيل : في التعجيل في المال والقصاص قولان .
فإن قلنا : يعجل المال ، ففي قدر المعجل وجهان ، أحدهما : تعجل أروش الجراحات وديات الأطراف وإن كثرت ، فإن حصلت سراية ، استرد ، والثاني : لا يعجل إلا دية نفس ، لاحتمال السراية .
قلت : الثاني الأصح . والله أعلم .