باب
اختلاف الجاني ومستحق الدم .
فيه مسائل :
إحداها :
قد ملفوفا في ثوب نصفين وقال : كان ميتا ، وقال الولي : كان حيا ، فأيهما يصدق ؟ قولان .
أظهرهما : الولي ، وقيل : يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين ، أو في ثياب الأحياء ، قال الإمام : وهذا لا أصل له ، ويجري القولان فيما لو
هدم عليه بيتا وادعى أنه كان ميتا ، وأنكر الولي ، وسواء قلنا : المصدق الولي ، أو الجاني ، فللولي أن يقيم بينة بحياته ويعمل بها ، وللشهود أن يشهدوا بالحياة إذا كانوا رأوه يتلفف في الثوب ، ويدخل البيت ، وإن لم يتيقنوا حياته حالة القد والانهدام استصحابا لما كان ، ولكن لا يجوز أن يقتصروا على أنهم رأوه يدخل البيت ويتلفف في الثوب ، ذكره
البغوي وغيره .
[ ص: 210 ] قلت : وإذا صدقنا الولي بلا بينة ، فالواجب الدية دون القصاص ، ذكره
المحاملي والبغوي ، وقال
المتولي : هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة . والله أعلم .