فصل
إذا
كان القصاص لجماعة حضور كاملين ، فليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة قتله ، لأن فيه تعذيبا ، ولكن يتفقون على واحد يستوفيه ، أو يوكلون أجنبيا ، فإن طلب كل واحد أن يستوفيه بنفسه ، أقرع .
فمن خرجت قرعته ، تولاه بإذن الباقين ، فلو أخروا لم يكن له الاستيفاء بخلاف ما إذا تنازعوا في التزويج ، فخرجت قرعة واحد ، فإنه يزوج ، ولا يحتاج إلى إذن الباقين ، لأن القصاص مبني على الإسقاط ولجميعهم ولبعضهم تأخيره كإسقاطه .
والنكاح لا يجوز تأخيره ، هذا هو الصحيح ، وعن
القفال تفريعا أنه لا يقرع بينهم إلا بإذنهم بخلاف القرعة في القسمة وبين الأولياء ، وحكى الإمام وغيره وجها أنه لا حاجة بعد خروج القرعة إلى إذن الباقين ، لتظهر فائدة القرعة ، وإلا فاتفاقهم على واحد مغن عن القرعة .
ولا شك أنه لو منع بعضهم من خرجت له القرعة من الاستيفاء ، لم يكن له الاستيفاء ، وهل يدخل في القرعة العاجز عن الاستيفاء ، كالشيخ والمرأة ؟ وجهان ، وقيل : قولان .
أصحهما عند الأكثرين : لا ، لأنه ليس أهلا للاستيفاء ، والقرعة إنما تكون بين المستوين في الأهلية .
والثاني : نعم ، فإن خرجت القرعة له ، وكل ، فإن قلنا : لا يدخل ، فخرجت القرعة لقادر ، فعجز ، أعيدت بين الباقين ، وإن قلنا : يدخل ، لا تعاد ، لكن يستنيب ، هذا كله إذا كان
[ ص: 216 ] المستحق القصاص في النفس لحز الرقبة ، فأما قصاص الطرف ، وقصاص النفس المستحق بقطع الطرف ونحوه ، فسيأتي إن شاء الله تعالى .