صفحة جزء
باب .

في مسائل منثورة .

إذا جنى عبد على حر جناية ، تعلق الأرش برقبته ، فاشتراه بالأرش ، فإن جهل أحد المتبايعين عدد الإبل الواجبة أو سنها ، لم يصح البيع [ ص: 250 ] وإن علما ذلك ، ولم يبق إلا الجهل بأوصافها ، ففي صحة البيع الوجهان ، أو القولان في صحة الصلح من إبل الدية على مال ، وقد سبق في كتاب الصلح ، وإن كانت الجناية موجبة للقصاص ، فاشتراه بالأرش ، فهو اختيار للمال ، وإسقاط للقصاص .

وحيث صححنا البيع ، فوجد المشتري بالعبد عيبا ، فله الرد ، فإذا رد ، بقي الأرش متعلقا بالرقبة ، ولا يكون السيد ملتزما للفداء ، بل له الخيار بين الفداء ، وتسليمه للبيع ، ولو اشتراه المجني عليه بمال غير الأرش ، صح ولم يسقط القصاص ، فلو صالح عن القود على مال ، جاز وإن كانت الدية مجهولة .

فإن تلفت عين المال المصالح عليه ، أو استحقت ، أو ردها بعيب ، فلا رجوع إلى القصاص ، فهل يرجع بقيمة العين ، أم بضمان الجناية ؟ قولان بناء على أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان العقد أم ضمان اليد ، وقد ذكرناه في كتاب البيع .

فإن قلنا : يرجع بضمان الجناية ، فهو على السيد لاختياره الفداء ببذل المال ، وهل عليه أرش الجناية بالغا ما بلغ ، أم الأقل من الأرش وقيمة العبد ؟ قولان يذكران في موضعهما إن شاء الله تعالى ، ولو كانت الجناية موجبة للمال ، وصالح من الإبل على مال ، ففي صحته الخلاف ، فإن صححناه ، فهلك المصالح عليه قبل القبض ، أو خرج مستحقا ، أو رده بعيب ، فالرجوع إلى الأرش بلا خلاف ، لأن الصلح هنا عن المال ، ويكون السيد مختارا للفداء ، وهل يلزمه الأرش أم الأقل ؟ فيه القولان .

فرع .

جنى حر على حر جناية توجب القصاص ، فصالحه على عين ، كعبد وثوب ، جاز وإن لم تكن الدية معلومة لهما ، فإن تلفت العين قبل القبض ، أو خرجت مستحقة ، أو ردها بعيب ، فلا رجوع إلى القصاص ، فهل يرجع [ ص: 251 ] بقيمة العين أم بأرش الجناية ؟ يبنى على أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان العقد أم ضمان اليد ؟ .

وإن كانت الجناية موجبة للدية ، فصالح عنها على عين ، أو اشترى بها عينا ، إما من العاقلة في الخطأ ، وإما من الجاني في العمد ، نظر ، أعلما عدد الإبل وأسنانها أم لا ، وحكمه ما بينا ، وإذا صح ، فتلف المصالح عليه ، أو رده بعيب ، رجع إلى الأرش بلا خلاف ، لأنه يمكن الرجوع إلى المصالح عنه ، لأنه مال بخلاف القصاص .

فرع .

جنت حرة على رجل ، فتزوجها على القصاص ، أو تزوجها وارثه على القصاص ، جاز ، وسقط القصاص ، وإن طلقها قبل الدخول ، فهل يرجع بنصف أرش الجناية ، أم بنصف مهر المثل ؟ قولان ، أظهرهما : الأول .

وإن كانت الجناية موجبة للدية ، فنكحها عليها ، صح النكاح ، وفي صحة الصداق ما سبق في الاعتياض عن إبل الدية .

فرع .

إذا أوجبت الجناية مالا معلوم القدر والوصف ، بأن أتلف مالا أو قتل عبدا ، ووجبت قيمته ، فصالحه المستحق على عين وهما يعلمان ، صح الصلح بلا خلاف ، فإن تلفت قبل القبض ، أو ردت بعيب ، فالرجوع بالأرش بلا خلاف .

وإن كان الجاني والحالة هذه عبدا ، كان السيد مختارا للفداء ، فإن صالح على رقبته ، ثم رده بعيب ، لم يكن مختارا ، بل الأرش في رقبته كما كان حتى لو مات سقط حق المجني عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية