المسألة الثانية :
حلف لا يدخل أو لا يسكن بيتا ، فاسم البيت يقع على المبني من طين أو آجر ومدر وحجر ، وعلى المتخذ من خشب وصوف ووبر وشعر وجلد وأنواع الخيام ، فإن نوى نوعا منها ، حمل عليه ، وإن أطلق ، حمل على أي بيت كان منها ، إن كان الحالف بدويا ، وإن كان قرويا فثلاثة أوجه . الأصح وظاهر النص : يحنث أيضا . والثاني : لا . والثالث : إن كانت قريته قريبة من البادية ، حنث ، وإلا فلا ، ولا يحنث بدخول البيع ، والكنائس ، وبيوت الحمام ، والغار في الجبل ، والكعبة ، والمساجد ، على المذهب لأنها ليست للإيواء والسكن ، ولا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد ، وخرج
ابن سريج الجميع على قولين ، وحكى
المتولي في الكعبة والمساجد وجها . ولو دخل دهليز دار ، أو صحنها ، أو صفتها ، لم يحنث على الصحيح . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث ، لأن جميع الدار بيت بمعنى الإيواء .
قلت : ولا يحنث بدخول بيت الرحى على الصحيح ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي وغيره . - والله أعلم - .