صفحة جزء
الرابع في الإضافات والصفات ، وفيه مسائل :

إحداها : حلف لا يدخل دار زيد أو بيته ، أو لا يلبس ثوبه ، أو لا يركب دابته ، قال الأصحاب : مطلق الإضافة إلى من يملك مقتضى ثبوت الملك ، ولهذا لو قال : هذه الدار لزيد ، كان إقرارا بملكه . فلو قال : أردت أنها مسكنه ، لا يقبل ، وقد تضاف الدار والبيت إلى الإنسان بجهة أنها مسكنه ، لكنه مجاز ، ولهذا يصح نفي الإضافة مع إثبات السكنى ، فيقال : هذه الدار ليست ملك زيد ، لكنها مسكنه . إذا عرف هذا فلا يحنث الحالف بدخول دار يسكنها زيد بإجارة أو إعارة أو غصب ، إلا أن يقول : أردت المسكن ، ويحنث بدخول دار يملكها وإن لم يسكنها ، إلا أن يقول : أردت مسكنه . ولو حلف : لا يدخل مسكن فلان ، حنث بدخول مسكنه المملوك والمستأجر . وفي المغصوب وجهان ، لأنه لا يملك سكناه .

[ ص: 54 ] قلت : أصحهما : الحنث . - والله أعلم - .

وفي دخول داره التي لا يسكنها أوجه ، أصحهما : لا يحنث ، والثالث : إن كان سكنه ولو يوما ، حنث ، وإلا ، فلا ، ولو أراد مسكنه المملوك ، لم يحنث بغيره بحال .

فرع

حلف : لا يدخل دار زيد ، وقد وقف زيد على غيره دارا ، قال المتولي : إن قلنا : الوقف ملك للواقف ، حنث بدخولها ، وإلا فلا . وإن دخل دارا موقوفة على زيد ، فإن قلنا : الوقف ملك للموقوف عليه ، حنث ، وإلا ، فلا . ولو دخل دارا لمكاتب زيد ، لم يحنث .

فرع

حلف : لا يدخل دار المكاتب ، حنث بدخولها على الصحيح ، لأنه مالك نافذ التصرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية