[ ص: 65 ] باب
ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز
يجوز للرجل لبس الحرير في حال مفاجأة القتال إذا لم يجد غيره ، وكذلك يجوز أن يلبس منه ما هو وقاية للقتال ، كالديباج الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه ، وفي وجه : يجوز اتخاذ القباء ونحوه ، مما يصلح في الحرب من الحرير ، ولبسه فيها على الإطلاق ، لما فيه من حسن الهيئة وزينة الإسلام ، كتحلية السيف ، والصحيح تخصيصه بحالة الضرورة .
فرع
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله - تعالى نصوص مختلفة في جواز استعمال الأعيان النجسة . فقيل في أنواع استعمالها كلها قولان . والمذهب : التفصيل ، فلا يجوز في الثوب والبدن إلا للضرورة ، ويجوز في غيرهما إن كانت نجاسة مخففة ، فإن كانت مغلظة - وهي نجاسة الكلب والخنزير - فلا . وبهذا الطريق قال
أبو بكر الفارسي ،
والقفال وأصحابه . فلا يجوز لبس جلد الكلب والخنزير في حال الاختيار ، لأن الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حياته بحال ، وكذا الكلب ، إلا في أغراض مخصوصة ، فبعد موتهما أولى . ويجوز الانتفاع بالثياب النجسة ولبسها في غير الصلاة ونحوها ، فإن فاجأته حرب ، أو خاف على نفسه لحر ، أو برد ، ولم يجد غير جلد الكلب والخنزير ، جاز لبسهما . وهل يجوز لبس جلد الشاة الميتة ، وسائر الميتات في حال الاختيار ؟ وجهان . أصحهما : التحريم . ويجوز أن يلبس هذه الجلود فرسه وأداته ،
[ ص: 66 ] ولا يجوز استعمال جلد الكلب والخنزير في ذلك ولا غيره ، ولو جلل كلبا ، أو خنزيرا . بجلد كلب ، أو خنزير ، جاز على الأصح ، لاستوائهما في غلظ النجاسة . وأما
تسميد الأرض بالزبل ، فجائز .
قال إمام الحرمين : ولم يمنع منه أحد . وفي كلام
الصيدلاني ما يقتضي الخلاف فيه ويجوز
الاستصباح بالدهن النجس على المشهور ، وسواء نجس بعارض ، أو كان نجس العين ، كودك الميتة ، ودخان النجاسة نجس على الأصح ، فإن نجسناه عفي عن قليله ، والذي يصيبه في الاستصباح قليل ، لا ينجس غالبا .