صفحة جزء
فصل في صفة المخرج في الكمال والنقصان

أسباب النقص في هذا الباب خمسة .

أحدها : المرض ، فإن كانت ماشيته كلها مراضا ، أجزأته مريضة متوسطة . ولو كان بعضها صحيحا وبعضها مريضا ، فإن كان الصحيح قدر الواجب فأكثر - لم تجز المريضة إن كان الواجب حيوانا واحدا ، فإن كان اثنين ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض ، كبنتي لبون في ست وسبعين ، وكشاتين في مائتين ، فهل يجوز أن يخرج صحيحة ومريضة ؟ وجهان حكاهما في التهذيب . أصحهما عنده : يجوز ، وأقربهما إلى كلام الأكثرين : لا . وإن كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب ، كشاتين في مائتين ليس فيها صحيحة إلا واحدة - فالمذهب أنه يجزئه صحيحة ومريضة ، وبه قطع العراقيون والصيدلاني . وقيل : وجهان . ثانيهما : يجب صحيحتان ، قاله الشيخ أبو محمد .

[ ص: 165 ] فرع

إذا أخرج صحيحة من المال المنقسم إلى الصحاح والمراض ، لم يجب أن يكون من صحاح ماله ، ولا مما يساويها في القيمة ، بل يجب صحيحة لائقة بماله .

مثاله : أربعون شاة نصفها صحاح ، وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار ، فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة ، وذلك دينار ونصف ، ولو كانت الصحاح ثلاثين ، فعليه صحيحة بثلاثة أرباع قيمة صحيحة وربع مريضة ، وهو دينار ونصف وربع ، ولو لم يكن فيها إلا صحيحة ، فعليه صحيحة وقيمته تسعة وثلاثون جزءا من أربعين من قيمة مريضة ، وجزء من أربعين من صحيحة ، وذلك دينار وربع عشر دينار ، وجميع ذلك ربع عشر المال ، ومتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر القيمة ، كفى . فلو ملك مائة وإحدى وعشرين شاة ، فينبغي أن يكون قيمة الشاتين المأخوذتين جزء من مائة وأحد وعشرين جزءا من قيمة الجملة ، وإن ملك خمسا وعشرين من الإبل يكون قيمة الناقة المأخوذة جزءا من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الجملة ، وقس على هذا سائر النصب وواجباتها ، ولو ملك ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض ، وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير ، وقيمة كل مريضة ديناران - وجبت صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة ، وهو ثلاثة دنانير ، ذكره صاحب التهذيب وغيره . ولك أن تقول : هلا كان هذا ملتفتا إلى أن الزكاة تتعلق بالوقص أم لا ، فإن تعلقت فذاك وإلا قسط المأخوذ عن الخمس والعشرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية