فرع
إذا
طرأ الانفراد على الخلطة زكى من بلغ نصيبه نصابا زكاة الانفراد من وقت الملك ، ولو كان بينهما أربعون مختلطة ، فخالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما ، ثم ميز أحد الأولين ماله قبل تمام الحول ، فلا شيء عليه عند تمام الحول ، ويجب على الثاني نصف شاة عند تمام حوله ، وكذا على الثالث نصف شاة عند تمام حوله . ووجه
ابن سريج ينازع فيه ، ولو كان بينهما ثمانون مشتركة فاقتسماها بعد
[ ص: 181 ] ستة أشهر ، فإن قلنا : القسمة إفراز حق ، فعلى كل واحد عند تمام حوله شاة ، وإن قلنا : بيع ، لزم كل واحد عند تمام باقي الحول نصف شاة . ثم إذا مضى حول من وقت القسمة ، لزم كل واحد نصف شاة لما تجدد ملكه ، وهكذا في كل ستة أشهر ، كما لو كان بينهما أربعون شاة ، فاشترى أحدهما نصف الآخر بعد مضي ستة أشهر ، يجب عليه عند مضي كل ستة أشهر نصف شاة .